عن عامرٍ الشَّعبيِّ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ وابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما كيفَ كانَت صلاةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ باللَّيلِ فقالَ: ثلاثَ عشرةَ رَكْعةً، ثمانٍ ويوترُ بثلاثٍ ورَكْعتينِ بعدَ الفجرِ
سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ وعبدَ اللهِ بنَ عمرَ ، عن صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم بالليلِ ؟ فقالا : ثلاثَ عشرةَ ركعةً ، منها ثمانٍ ، ويوترُ بثلاثٍ ، وركعتينِ بعد الفجرِ الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1/405 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (1361)، والطبراني (12/ 91) (12568) واللفظ لهما، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (409) باختلاف يسير.
تَعدَّدَتْ صُورُ صَلاةِ قِيامِ اللَّيلِ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد روى كُلُّ صَحابيٍّ ما عَلِمَه من ذلك، وفي هذا الحديثِ يقولُ عامِرٌ الشَّعبيُّ: «سَألْتُ عبدَ اللهِ بْنَ عبَّاس وعبدَ اللهِ بْنَ عُمَر، عَن صَلاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ باللَّيلِ؟ فَقالا: ثَلاثَ عَشْرةَ رَكْعةً»؛ وذلك أقْصى عَدَدٍ من الرَّكعاتِ في عِلمِ ابْنِ عبَّاس، «مِنْها ثَمانٍ»، وكانَ يُصلِّيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَكعَتينِ رَكعَتينِ، على حَسَبِ ما جاءتْ به الرِّواياتُ الصَّحيحةُ، كما عند أبي داود وَغَيرِه، «ويوتِرُ بِثَلاثٍ»، أي: وكان عَددُ رَكعاتِ وتْرِه عَقبَ صَلاة القِيامِ ثَلاثَ رَكعاتٍ، والوِترُ: هو آخِرُ صَلاةٍ يُصلِّيها المُسلِم بعد التَّنفُّلِ في صَلاةِ اللَّيلِ، ويكون بِركَعات فَردِيَّةِ العَدد، ويَصحُّ بِركعةٍ أو ثَلاثٍ، وهكذا، «ورَكْعتَينِ بعد الفَجرِ»، أي: بعد أذان الفَجرِ، وهما سُنَّةُ الفَجرِ.
( ).