عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ.

الدلالات الموضوعية:# حيض - إتيان الحائض في الدم# حيض - إقبال المحيض وإدباره# حيض - كفارة إتيان الحائض
المصدر: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: ابن دقيق العيد
الحكم:رواته عن آخرهم ثقات عندهم

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (1545) واللفظ له، وأبو داود (265)، والنسائي في ((الكبرى)) (9066) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2169 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (2169) واللفظ له، والحاكم (613)، والبيهقي (1579) باختلاف يسير قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ؛ فنَهى اللهُ عزَّ وجلَّ عن إتيانِ النِّساءِ في المحيضِ، وأخْبَر أنَّه أذًى.

وفي هذا الحَديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما كانَ يُفتي إذا أصابَها في الدَّمِ، أي: إذا جامَعَ الرجُلُ امرأتَه حالَ حَيضِها، فعليه كفَّارةٌ مِقدارُها دِينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ، أي: إذا كانَ جماعُ الرجُلِ امْرأتَهُ بعدَ انقِطاعِ دَمِ الحيضِ وقبلَ غُسلِ الطَّهارةِ؛ فكفَّارتُه نصفُ دِينارٍ.

أحاديث ذات صلة