نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبْتَاعَ كَالِئٌ بِكَالِئٍ – يعني ديْنًا بدينٍ، لفظ وكيعٍ – وقال الآخر: أن يُبَاع الكالِئُ بالكالئِ وهو الدينُ بالدينِ

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# ربا - ربا النسيئة# بيوع - النهي عن بيع الكالئ بالكالئ# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: المطالب العالية
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حجر العسقلاني، فيه] موسى ضعيف
الحكم:[فيه] موسى ضعيف، فيه] موسى ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (22566)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5554) باختلاف يسير، والبزار (6132) مطولاً.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 598) 22566- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ ، يعني : دينا بدين.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 21) :

5554 - حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، قال أبو بكرة في حديثه: أخبرنا موسى بن عبيدة، وقال ابن مرزوق في حديثه عن موسى بن عبيدة الزيدي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني: الدين بالدين.

فنسخ ذلك ما كان تقدم منه ، مما روي عنه في المصراة ، مما حكمه حكم الدين.

ويقال للذي ذهب إلى العمل بما روي في المصراة ، مما قد ذكرناه في أول هذا الباب قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخراج بالضمان وعملت بذلك العلماء.

[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 297) :

‌6132- حدثنا محمد بن معمر، حدثنا بهلول، حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر ، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بكالىء، وعن بيع عاجل بآجل.

قال: والمجر: ما في الأرحام.

والغرر: أن تبيع ما ليس عندك.

وكالىء بكالىء دين بدين.

والعاجل بالآجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمئة ودع البقية.

والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لها صداق.

أحاديث ذات صلة