أتانا كتابُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قبْلَ وَفاتِه بشَهْرٍ أو شَهرينِ: ألَّا تَنْتفِعوا مِن المَيْتةِ بإهابٍ ولا عصَبٍ.

الدلالات الموضوعية:# طهارة - النهي عن أن يستنفع من الميتة بشيء# طهارة - جلود الميتة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مرض النبي وموته# علم - كتابة غير القرآن
المصدر: كشاف القناع
الراوي: عبدالله بن عكيم
المحدث: الإمام أحمد
الحكم:ما أصح إسناده

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4128)، والترمذي (1729)، والنسائي (7/175)، وابن ماجه (3613)، وأحمد (4/310) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، كتب إلى جهينةَ ، قبل موتِه بشهرٍ ، أن لا ينتفعوا من الميتةِ بإهابٍ ولا عصبٍ الراوي : عبدالله بن عكيم الجهني المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4128 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4128) واللفظ له، والترمذي (1729)، والنسائي (4249) باختلاف يسير كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في أوَّلِ الأمرِ يُجيزُ الانتِفاعَ بجِلْدِ المَيتةِ إذا ما تمَّ دَبغُه، ثمَّ نَهَى عنه قبل موتِه، كما يُخبرُ عبدُ اللهِ بنَ عُكَيمٍ في هذا الحديث: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كتَب إلى جُهَينةَ"، وهي: قبيلةٌ مِن قَبائلِ العرَبِ، "قبلَ موتِه بشهرٍ"، وفي هذا إشارةٌ مِنه إلى ما انتَهى إليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في حُكمِ الانتِفاعِ بالمَيتةِ، "أن لا يَنتَفِعوا مِن المَيتةِ بإهابٍ"، أي: بجِلْدِها حتَّى ولو دُبِغ، "ولا عصَبٍ"، أي: الأوتارُ الَّتي تَكونُ بها الحرَكةُ والحِسُّ للحَيوانِ، وفي هذا إشارةٌ منه إلى أنَّ النَّهيَ يَشمَلُ جميعَ أجزاءِ الميتةِ.

وفي الحديثِ: ثُبوتُ النَّسخِ في السُّنَّةِ.

أحاديث ذات صلة