إن اللهَ حرم الخمرَ والميسرَ والكوبةَ وكلَّ مُسكرٍ

الدلالات الموضوعية:# لعب ولهو - ما يحرم من اللعب# أشربة - كل مسكر خمر# أشربة - ما يحرم من الأشربة# لعب ولهو - آلة اللهو# لعب ولهو - تحريم القمار
المصدر: مجموع فتاوى ابن باز
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن باز
الحكم:إسناده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3696)، وأحمد (2476) مطولاً

الشرح والتوضيح

نَهَى عنِ الخمرِ ، والميسرِ ، والكوبَةِ ، والغُبَيْراءِ .

وقالَ : كلُّ مسكرٍ حرامٌ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3685 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3685) مختصراً، وأحمد (6478) واللفظ له مطولاً نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم عن كل ما يُغيِّبُ العَقلَ، أو يُضيِّعُ المالَ، وفي هذا الحديثِ يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو رضيَ الله عَنهما: "أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم نَهى عن الخَمرِ"، أي: نَهى عن شُربِ الخَمرِ، وهيَ كلُّ ما يَختمِرُ من الفاكهةِ كالعِنبِ وغيرِه حتى يشتدَّ ويُسكِرَ ويُتَّخذَ شرابًا، "والميْسِر"، أي: القِمارِ، وهوَ أنْ يتغالَبَ اثنانِ فأكثرَ على أن يكونَ بَينَهم مالٌ يأخذُه الغالِبُ، "والكُوبةِ"، أي: النَّردِ، وقيلَ: الطَّبل.

و"الغُبَيراءِ" وهي نوعٌ مِن الخُمورِ يُصنَع مِن الذُّرةِ وتُسمَّى السُّكْرُكةَ، وقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم: كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"، أي: إنَّ كلَّ شرابٍ أو طعامٍ أو أيِّ شيءٍ يُسكِرُ العقلَ ويُذهِبُه فهوَ حرامٌ، فيَدخُل فيه جميعُ أنواعِ المُسكِرات، حتَّى وإنْ سُمِّيتْ بغيرِ أسمائِها كالتي تُسمَّى المشروباتِ الرُّوحيَّة، طالما كان فيها عِلَّةُ الإسكارِ؛ إذ الحِكمُ يَدورُ مع العِلَّةِ وجودًا وعدمًا.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 331) 3696- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس ، أن وفد عبد القيس، قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: ((لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية)) قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: ((فصبوا عليه الماء)) قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة ((أهريقوه)) ثم قال: ((إن الله حرم علي، أو حرم الخمر، والميسر، والكوبة)) قال: ((وكل مسكر حرام)) قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: ((الطبل))

[مسند أحمد] (4/ 279 ط الرسالة) 2476- حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر، قال: سألت ابن عباس عن الجر الأبيض، والجر الأخضر، والجر الأحمر؟ فقال: إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، فقالوا: إنا نصيب من الثفل، فأي الأسقية؟ قال: (( لا تشربوا في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، واشربوا في الأسقية)) ثم قال: (( إن الله حرم علي، أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام))

أحاديث ذات صلة