عنِ ابنِ عُمرَ - رضي اللهُ عنهما - كان يَخرُجُ إلى الغابَةِ فلا يُفطِرُ ولا يَقصِرُ
أخرجه أبو داوود (2414) ، والبيهقي (8225)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (8982) واللفظ لهم جميعا .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يخرجُ إلى الغابةِ فلا يُفطِرُ ولا يَقصُرُ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2414 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داوود (2414) ، والبيهقي (8225)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (8982) واللفظ لهم .
السَّفَرُ له مِقدارٌ في الشَّرْعِ يَنْبَني عليه أحكامٌ خاصَّةٌ، كإفطارِ الصَّائمِ وقَصْرِ الصَّلاةِ الرُّباعيَّة.
وفي هذا الأثر يقولُ نافِعٌ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما: "إنَّ ابنَ عُمَرَ كان يَخْرُجُ إلى الغابَةِ"، والغابةُ: مَوضِعٌ قريبٌ مِن المدينةِ ناحيةَ الشَّمالِ، وكانتْ على بُعدِ سِتَّةِ أميالٍ منها، والميل يساوي 1.6كيلومترًا تقريبًا، "فلا يُفْطِرُ" إنْ كان صائمًا، "ولا يَقصُرُ"، أي: لا يَقصُر الصَّلاةَ الرَّباعيَّة فيصليها رَكعتَينِ، وذلك أنَّ ابنَ عُمَرَ كان لا يَعْتبِرُها سَفرًا يُرخِّصُ في الإفطارِ أو قَصْرِ الصَّلاةِ..