صلاةُ السَّفرِ ركعتَانِ تمامٌ غيرُ قصرٍ على لسانِ نبيِّكم صلَّى اللهُ عليهِ وَ سلَّمَ
أخرجه النسائي (1440)، وابن ماجه (1064)، وأحمد (257) مطولاً، وأورده ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (16/295) واللفظ له.
صلاةُ السَّفرِ رَكعتانِ وصلاةُ الجمعةِ رَكعتانِ والفطرُ والأضحى رَكعتانِ تمامٌ غيرُ قصرٍ على لسانِ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ الراوي : عمر بن الخطاب المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 879 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (1440)، وابن ماجه (1064) واللفظ له، وأحمد (257).
الصَّلاةُ عِبادةٌ تَوقيفيَّةٌ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُنَنَها وآدابَها، ومِن ذلك تعليمُ مواضِعِ قَصْرِ الصَّلاةِ وأوقاتِها، كما يقولُ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه في هذا الحديثِ: "صَلاةُ السَّفرِ رَكْعتانِ"، والمُرادُ بها القصْرُ، وتكونُ في الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ، وأمَّا صلاةُ المغربِ فثَلاثُ رَكعاتٍ في الحضَرِ والسَّفرِ، "وصَلاةُ الجُمُعةِ رَكعتانِ"، وذلك لِمَن حضَرَها، أمَّا الَّذي قد غاب عنها فإنَّه يَقْضيها ظُهرًا، "والفِطْرُ والأضْحى رَكعتانِ تمامٌ غيرُ قصْرٍ، على لِسانٍ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، أي: هذه الصَّلواتُ تُؤدَّى رَكعتينِ، وذلك تمامُها، وليس في ذلك نقصٌ منها؛ لأنَّ الصَّلاةَ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الَّذي أوضَحَ هذه الصَّلواتِ في هذِه الأوقاتِ، وأنَّها بهذه الكيفيَّةِ تكونُ تامَّةً، ومُرادُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ أجْرَ هذه الصَّلواتِ هو نفْسُه أجْرُ الصَّلاةِ التَّامَّةِ.
وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ الصَّلاةَ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، نأخُذُها بكيفيَّتِها وقَصْرِها وتمامِها وأوقاتِ ذلك عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفيه: بَيانُ فضْلِ اللهِ على عِبادِه؛ حيثُ جعَلَ أجْرَ الصَّلواتِ المأمورِ بقَصْرِها أجْرًا تامًّا.
[سنن النسائي] (3/ 118) 1440- أخبرنا حميد بن مسعدة، عن سفيان، وهو ابن حبيب، عن شعبة، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر قال: ((صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والنحر ركعتان، والسفر ركعتان تمام غير قصر، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم))
[سنن ابن ماجه] (1/ 338 ) 1064- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر ، قال: ((صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر)) على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
[مسند أحمد] (1/ 367 ط الرسالة) 257- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان.
وعبد الرحمن، عن سفيان، عن زبيد الإيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر ، قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
التمهيد- ابن عبد البر (16/ 295 ط المغربية) ومن حجة من ذهب إلى إيجاب القصر فرضا في السفر حديث عمر بن الخطاب قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو حديث رواه عبد الرحمان بن أبي ليلى عن عمر وقال ابن معين وعلي بن المديني لم يسمعه من عمر ورجاله ثقات
حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زبير عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن عمر قال سفيان قال زبيد مرة عن عمر قال صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر روى هذا الحديث يزيد بن هارون عن الثوري عن زبيد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال سمعت عمر فخطئوه فيه لقوله سمعت عمر وقد رواه محمد بن طلحة قال حدثنا زبيد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال خطبنا عمر فقال ألا إن صلاة يوم الفطر وصلاة يوم النحر وصلاة يوم الجمعة وصلاة السفر ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فوهم أيضا فيه ورواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فزاد كعب بن عجرة أدخله بين عبد الرحمان بن أبي ليلى وابن عمر وليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد ومن أهل الحديث من يعلله ويضعفه ومنهم من يصحح إسناد يزيد بن أبي الجعد هذا فيه قال علي بن المديني هو أسندها وأحسنها وأصحها