عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّهُ كانَ يرخِّصُ للِحائضِ إذا أفاضَت أن تنفِرَ .
قالَ طاوسٌ: وسَمِعْتُ ابنَ عمرَ يقولُ لا تنفرُ ثمَّ سَمِعْتُهُ بعدُ يقولُ تنفرُ، رخَّصَ لَهُنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4067)، والبخاري (1761)، وأحمد (5765) جميعهم بلفظه.أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4068) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (330)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، قالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أنْ تَنْفِرَ إذَا أفَاضَتْ، قالَ [طاوس]: وسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يقولُ: إنَّهَا لا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يقولُ بَعْدُ: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ لهنَّ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1760 - 1761 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : حديث ابن عباس: أخرجه مسلم (1328) باختلاف يسير.
وحديث ابن عمر: من أفراد البخاري على مسلم قال اللهُ تعالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] ، وقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] ، وقد ظَهَرَ هذا جَلِيًّا في مَناسِكِ الحجِّ مِن التَّيسيرِ على الناسِ، ورَفْعِ المَشقَّةِ عنهم.
وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه رُخِّصَ، وفي رِوايةِ النَّسائيِّ: «رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ» للمَرأةِ إذا طافَتْ طَوافَ الإفاضةِ يومَ النَّحرِ، ثمَّ حاضَتْ بعْدَه؛ أنْ تَرجِعَ إلى بلَدِها دونَ أنْ تَطوفَ طَوافَ الوَداعِ.
ثمَّ أخبَرَ التابعيُّ طاوسُ بنُ كَيسانَ أنَّ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان في أوَّلِ الأمرِ يَرى أنَّ المرأةَ إذا طافَتْ طَوافَ الإفاضةِ يومَ النَّحرِ، ثمَّ حاضَتْ بعْدَه، فلا تَرجِعُ إلى بَلَدِها إلَّا بعْدَ أنْ تَطهُرَ ثمَّ تَطوفَ طَوافَ الوداعِ، ثمَّ رَجَعَ عن ذلك بعْدَ أنْ عَلِمَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ لهنَّ في السَّفرِ دونَ طَوافِ الوداعِ، وقدْ أخرجَ النَّسائيُّ في الكُبرى وغَيرُه، عن طَاوسٍ اليَمانيِّ: «أَنَّهُ سمِعَ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ وهو يُسْألُ عن حَبْسِ النِّساءِ على الطَّوافِ بالبَيْتِ، إذا حِضْنَ قبْلَ النَّفْرِ وقدْ أَفَضْنَ يَوْمَ النَّحْرِ، فقال: إنَّ عَائِشةَ كانَتْ تَذْكُرُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رُخْصَةً لِلنِّسَاءِ.
وذلكَ قَبلَ مَوْتِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بِعَامٍ»؛ فهذه الرِّوايةُ أيضًا تُوضِّحُ رُجوعَ ابنِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما عن فَتواه الأُولَى.
وفي الحديثِ: أنَّه قد تَخفَى بعضُ المسائلِ على بَعضِ العُلماءِ.
وفيه: حِرْصُ ابنِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما على اتِّباعِ السُّنَّةِ ورُجوعِه إلى الحقِّ.
شرح معاني الآثار (2/ 235) 4067 - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سهل بن بكار , قال: ثنا وهيب , عن ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرخص للحائض إذا أفاضت أن تنفر.
قال طاوس: وسمعت ابن عمر يقول لا تنفر ثم سمعته بعد يقول تنفر , رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
صحيح البخاري (معتمد) (2/ 180)
1760 - حدثنا مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت،
1761 - قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن
مسند أحمد مخرجا (10/ 49) 5765 - حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، أنه سمع ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر قال: ثم سمعت ابن عمر يقول: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن
[شرح معاني الآثار] (2/ 235) 4068- حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني، قال: ثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((من حج هذا البيت، فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) ف
[صحيح البخاري] (1/ 73) 329- حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ((رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت،
330- وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن))