إذا كان الماءُ قلَّتَينِ لا ينجُسُ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - بعض أحكام المياه# طهارة - الماء تقع فيه النجاسة
المصدر: معالم السنن
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الخطابي
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (65)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (46)، والدارقطني (1/23)، والبيهقي (1288) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الماءِ وما ينوبُهُ منَ الدَّوابِّ والسِّباعِ فقالَ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا كانَ الماءُ قُلَّتَينِ لم يحملِ الخبَثَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 63 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (63) واللفظ له، والترمذي (67)، والنسائي (52)، وابن ماجه (517)، وأحمد (4961) كَانَ النَّاسُ يأتونَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم يَستَفْتُونَه فِي أمورِ دِينِهم، وَقَد سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم فِي هذا الحَدِيثِ "عن الماءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ والسِّباعِ"، أي: عن حُكمِ طهارَةِ الماءِ الَّذِي تَرْتادُه الحيواناتُ لِشُربٍ أو استِحمامٍ وغيرِه، و"الدَّوابُّ": اسمٌ لكلِّ حَيٍّ يَدِبُّ على الأَرْضِ، وقيل: اسمٌ لكلِّ حَيَوانٍ يُحمَلُ أو يُركَبُ، و"السِّباعُ": اسمٌ جامِعٌ لكلِّ حَيَوانٍ يَأكُلُ اللَّحمَ، وذِكرُه للسِّباعِ إشارةٌ لِمَا يَحمِلُ بعضُها مِن نَجاسَةٍ، ولَا يَخلُو الماءُ مِن رَوْثِ وبَوْلِ الحَيواناتِ الَّتِي تَرِدُه، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ"، أي: إِذَا بلَغ الماءُ الَّذِي تَرِدُه الحيواناتُ مِقدَارَ قُلَّتَيْنِ، و"القُلَّةُ": الجَرَّةُ الكبيرةُ، وقيل: إنَّ سَعَةَ القُلَّةِ مِائَتَيْنِ وخَمْسِينَ رَطْلًا، وقِيلَ فِيهَا غيرُ ذَلِكَ، "لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ"، أي: لم يَحْمِلْ نَجاسَةً، والمُرادُ: لم يَقْبَلِ النَّجاسَةَ، بل يَدفَعها عن نفسِه ولا يُعتَبَر نَجِسًا، بل هُوَ طاهِر.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 24 ط مع عون المعبود) ‌65- حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، قال: أنا عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)).

قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم.

المنتقى لابن الجارود (ص: 24) 46- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرني عاصم بن المنذر، قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة فقام عبيد الله إلى مقري البستان وفيه جلد بعير فأخذ يتوضأ منه فقلنا: أتتوضأ من هذا وفيه هذا الجلد؟ فقال: ثني أبي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس))

سنن الدارقطني- ط المعرفة (1/ 23) 21- نا القاضي الحسين بن إسماعيل نا الحسن بن محمد الزعفراني نا عفان نا حماد بن سلمة نا عاصم بن المنذر قال كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة فقام عبيد الله إلى مقرى في البستان فجعل يتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فقلت أتوضأ منه وفيه هذا الجلد فقال حدثني أبي عن الرسول صلى الله عليه و سلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس سنن الدارقطني- ط المعرفة (1/ 23)

22- نا القاضي بن إسماعيل نا الحسن بن محمد الزعفراني نا يعقوب بن إسحاق حدثنا حماد بن سلمة ح ونا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى ح نا دعلج بن أحمد نا إبراهيم بن صالح الشيرازي قالا حدثنا الحميدي قال نا بشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بهذا الإسناد مثل قول عفان إذا كان الماء قلتين لم ينجس سنن الدارقطني- ط المعرفة (1/ 23)

23- نا أحمد بن محمد بن زياد نا إبراهيم بن إسحاق الحربي نا موسى وابن عائشة قالا حدثنا حماد بن سلمة نا عاصم بن المنذر بهذا الإسناد مثله سواء إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 261) 1288- وروى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبى-صلى الله عليه وسلم- وفيه قوة لرواية ابن إسحاق.

أخبرناه أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثنى أبى أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس )).

{ت} وكذلك رواه بشر بن السرى ويعقوب الحضرمى والعلاء بن عبد الجبار المكى وعفان بن مسلم وأبو داود الطيالسى عن حماد.

أحاديث ذات صلة