[حديثُ أن المختلعةَ يكفيها حيضةٌ واحدةٌ]

الدلالات الموضوعية:# خلع وظهار - هل المختلعة يلحقها الطلاق# خلع وظهار - الخلع تطليقة بائنة# خلع وظهار - الخلع وكيف الطلاق فيه# عدة - عدة المختلعة# خلع وظهار - الخلع
المصدر: مجموع فتاوى ابن باز
الراوي: -
المحدث: ابن باز
الحكم:[ثابت]

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عمرَ قال : عدَّةُ المختلعةِ حَيْضَةٌ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2230 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (2230)، وابن أبي شيبة (18461)، واللفظ لهما.

الخُلعُ هوَ أنْ يُفارِقَ الزَّوجُ زوجتَه مُقابِلَ مالٍ تُعطيهِ إيَّاهُ، ويكونُ بِناءً على رَغبةِ المرأةِ، وفي هذا الأثَرِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رضي الله عَنهما قد فرَّقَ بينَ عِدَّة المطلَّقةِ، وعِدَّةِ المختَلِعةِ؛ فجعلَ عِدَّة المختَلِعة حَيضةً واحدةً على العَكسِ مِن المطلَّقةِ فعِدَّتُها ثلاثةُ حِيَضٍ، أي: إنَّ المختَلِعةَ تحِلُّ للزواجِ فورَ انتِهاءِ أوَّلِ حَيضةٍ لها بعدَ المفارقةِ؛ لأنَّه استِبراءٌ لمجرَّدِ العِلمِ ببراءةِ الرَّحمِ، فكفَتْ فيه حَيضةٌ.

أحاديث ذات صلة