إنَّ أخاكَ مُحتَبسٌ في دَينِهِ، فاقضِ عنهُ
أخرجه أحمد (20076)، وعبد بن حميد (305) كلاهما بلفظه مطولا، وابن ماجه (2433) باختلاف يسير مطولا.
[مسند أحمد] مخرجا (33/ 264) 20076 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول ، أن أخاه مات، وترك ثلاث مائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة ،
المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1/ 252) 305- حدثنا الحسن بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، أنا عبد الملك -أبو جعفر- عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول : أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا.
قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إن أخاك محبوس بدينه؛ فاقض عنه".
قال: فقضى عنه, فقال: يا رسول الله، قد قضيت إلا امرأة ادعت دينارين وليست لها بينة.
قال: "أعطها؛ فإنها صادقة"
[سنن ابن ماجه] (2/ 813) 2433 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول ، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة