تُنكَحُ المَرأةُ على ثَلاثِ خِصالٍ: على مالِها، وجَمالِها، ودِينِها؛ فعَليكَ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ .
أخرجه أحمد (11765)، وابن حبان (4037)، والدارقطني في ((سننه)) (3803) واللفظ لهم.