أنَّ امرأةً قالتْ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني هذا كانَ بطني لهُ وعاءً وثديي لهُ سقاءً وحجري لهُ حِواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني وأرادَ أن ينزِعَهُ منِّي فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أحقُّ بهِ ما لم تنكِحي
أخرجه أبو داود (2276)، والحاكم (2830) واللفظ لهما، وأحمد (6707) باختلاف يسير.
أنَّ امرأةً قالَت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني هذا كانَ بطني لَه وعاءً وثَديي لَه سِقاءً وحجري لَه حِواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني وأرادَ أن ينتزِعَه منِّي فقالَ لَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أحقُّ بِه ما لم تَنكِحي الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2276 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2276) واللفظ له، وأحمد (6707) قُدِّمَتِ الأُمُّ على الأَبِ في رِعَايةِ الوَلَدِ وحَضَانتِهِ، لاختِصاصِها بأُمورٍ ليستْ في الأبِ، وأيضًا لأنَّ الأُمَّ أرْفَقُ بالطِّفْلِ في وقْتِ الحَضَانَة مِن أبِيهِ، وفي هذا الحديثِ تأكيدٌ لهذا؛ حيثُ جاءتِ امْرَأةٌ لرسُولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابْنِيَ هذا كانَ بَطْنِي له وِعَاء، أي: وقْتَ حَمْلِه، تِسْعَة أشْهُرٍ بطْنِي له كالوِعَاءِ، وثَدْيِي له سِقَاءٌ، أي: وقْتَ رَضَاعتِه، لا سِقَاء له إلَّا مِن ثَدْيِي، وحِجْرِي له حِوَاء، أي: ربَّيْته وحَوَاه حِجْرِي بعدَ فِطَامِه، و"الحِوَاء" اسمٌ لِما يَحوِي الشَّيْءَ ويَحْفَظُه ويَحْرُسُه، وإنَّ أبَاه طَلَّقَنِي، وأرادَ أنْ يَنْتَزِعَه منِّي، أي: يَأْخُذَه منِّي كَرْهًا، فقال لها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أنْتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحِي) أي: ما لم تَتَزَوَّجِي؛ وذلك لأنَّها خُصَّت بمعانِي الحَضَانة الَّتي لا يُشارِكُها فيها الأبُ؛ فقُدِّمَتْ عند المُنَازَعَةِ في أمْرِ الابْنِ، ولا خِلافَ في أنَّ الأُمَّ أحَقُّ بالطِّفْلِ ما لم تتزَوَّج، فإذا تزوَّجَتْ فلا حَقَّ لها في حَضَانتِه، ويكونُ في حَضَانِة أَبيهِ.
.
سنن أبي داود (2/ 283) 2276 - حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا الوليد، عن أبي عمرو يعني الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو ، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 225) 2830 - أخبرني أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا محمود بن خالد الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، حدثني أبو عمرو الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن امرأة قالت: يا رسول الله، ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه عني.
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه "
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 310) 6707 - حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني؟ قال: أنت أحق به ما لم تنكحي.