كان ابنُ عباسٍ يلبسُ الخزَّ فقيل له فقال إنما نُهِيَ عن المصمتِ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# زينة اللباس - لباس الحرير
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عكرمة مولى ابن عباس
المحدث: الهيثمي
الحكم:رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (11/ 339/ 11939)، واللفظ له، وأبو داود (4055)، وأحمد (1879)، باختلاف يسير، وزيادة في آخره.

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عباسٍ قال : إنما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن الثوبِ المُصمتِ من الحريرِ ، فأما العَلَمُ من الحريرِ وسدَى الثوبِ فلا بأسَ [ به ] الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4055 خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "فأما ..." التخريج : أخرجه أبو داود (4055) واللفظ له، وأحمد (1879) كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم دائمًا ما يُكرِّرُ على الأسماعِ وفي كلِّ المَواطنِ الأوامرَ والنَّواهيَ الَّتي في الشَّريعةِ؛ حتَّى يَحفَظَ عنه أصحابَه، فيَمتَثِلوا لها وليُبلِّغوا بها مَن بَعدَهم.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عَنِ الثَّوبِ المصمَتِ"، أي: الَّذي نُسِجَ جَميعُه، "مِن الحريرِ"، أي: لا يُخالِطُه منسوجٌ آخَرُ، "فأمَّا العَلَمُ"، أي: العَلامةُ والأثَرُ "مِنَ الحَريرِ"، أي: في الثَّوبِ، وفي هذا إشارةٌ إلى القَدرِ القَليلِ مِن الحريرِ الَّذي يَكونُ بالثَّوبِ، "وسَدَى الثَّوبِ"، أي: خُيوطُه الَّتي تَمتَدُّ طولًا، "فلا بأسَ به"، أي: لا مانِعَ مِن ارتِدائِه ولُبسِه.

أحاديث ذات صلة