الإزارُ إلى نصفِ الساقِ أو إلى الكعبينِ لا خيرَ في أسفلَ من ذلك

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة# زينة اللباس - لباس الإزار# زينة اللباس - إسبال الإزار# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الهيثمي
الحكم:رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (12447)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (25324)

الشرح والتوضيح

أخذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعضَلةِ ساقي - أو ساقِهِ - فقالَ: هذا موضِعُ الإزارِ، فإن أبَيتَ فأسفلَ، فإن أبَيتَ فلا حقَّ للإزارِ في الكَعبَينِ الراوي : حذيفة بن اليمان المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1783 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1783)، وابن ماجه (3572) اهتَمَّ الإسلامُ بجمِيعِ الأمُورِ الحياتيَّةِ؛ فجعَل لكثِيرٍ منها أطُرًا عامَّةً، وتكلَّم في أمُورٍ أُخرى بعَينِها؛ ولذا جعَل للِّباسِ أوْصافًا محدَّدةً للرِّجالِ والنِّساءِ؛ منها عدَمُ إطالَتِه عن الكعْبينِ للرِّجالِ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ حُذَيفَةُ بنُ اليَمانِ رَضِي اللهُ عَنه: "أخَذ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعَضَلَةِ ساقِي"، أي: أمسَكَ بها ليُعلِّمَه، وعضَلَةُ السَّاقِ هي الجزْءُ الكبِيرُ مِن السَّاقِ- "أو ساقِه"؛ شكٌّ مِن الرَّاوي، ومَعنى الكلمَةِ الثَّانيةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أخَذ بِساقِ نفسِه- "فقال"، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "هذا موْضِعُ الإزارِ"، أي: عضَلَةُ السَّاقِ؛ وهو أفضَلُ مَوضِعٍ للإزارِ، والإزارُ هو ثوْبٌ يُحيطُ بالنِّصفِ الأسفَلِ مِن البدَنِ، "فإنْ أبيْتَ"، أي: لَم تَرغَبْ في ذلك "فأسفَلَ"، أي: إلى ما دونَ الكعبَينِ؛ وهما العظمَتان النَّاتِئتان في أسفَلِ السَّاقِ، "فإنْ أبيْتَ فلا حَقَّ للإزارِ في الكعْبينِ"، أي: ليس لك أنْ ينزِلَ ثوْبُك عن الكعبَينِ.

وفي الحديثِ: بيانُ هيْئةِ لِباسِ المسلِمِ.

وفيه: التَّعليمُ بالإشارةِ مع القولِ.

أحاديث ذات صلة