إنَّ نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أخذَ حريرًا في يمينِه وأخذَ ذَهبًا فجعَلَه في شمالِهِ ثُمَّ قال إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي
أخرجه النسائي (1042) واللفظ له، وأبو يعلى (603)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (1469)، والشاشي في ((المسند)) (3/ 416) بنحوه.
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُفدَمِ قالَ يزيدُ قلتُ للحسنِ ما المُفدَمُ قالَ المُشبَعُ بالعُصفُرِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2917 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (3601) واللفظ له، وأحمد (5751) مطولاً لقد نَظَّم الشَّرعُ الحكيمُ أمورَ النَّاسِ في كلِّ شيءٍ، ومِن ذلك تَنظيمُه لأمورِ المَلْبَسِ، حيثُ فَصَّل فيما يَجتمِعُ ويَفتَرِقُ فيه النِّساءُ والرِّجالُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عَن المُفْدَمِ"، أي: نَهى عن لُبْسِ الثَّوبِ المفْدَمِ، وهذا النَّهيُ خاصٌّ بالرِّجالِ، "قال يَزيدُ: قُلتُ للحسَنِ: ما المُفدَمُ؟ قال: المُشْبَعُ بالعُصْفُرِ"، أي: الثَّوبُ المصبوغُ بالعُصفرِ، والعصفرُ: نباتٌ معروفٌ تُصبَغُ به الثيابُ، وغالبُ ما يُصبَغُ بالعُصفرِ يكونُ أحْمرَ.
وفي صحيحِ مُسلِمٍ عن عَمرِو بنِ العاصِ، قال: "رأى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم علَيَّ ثَوبَين مُعصفَرَينِ، فقال: إنَّ هذه مِن ثيابِ الكُفَّارِ، فلا تَلبَسْها"؛ فبَيَّن أنَّ العِلَّةَ هي أنَّها مِن ثيابِ الكفَّارِ، وقد نُهِينا عن التَّشبُّهِ بهم، وقيل بأنَّها مِن ثِيابِ النِّساءِ، أو أنَّها لا تَليقُ بالمُروءَةِ.
سنن النسائي (2/ 188) :
1042 - أخبرنا الحسن بن داود المنكدري، قال: حدثنا ابن أبي فديك ، عن الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن حنين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عباس، عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن لبس المفدم
مسند أبي يعلى (1/ 451 ت حسين أسد) :
603 - حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا داود بن قيس، عن ابن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي ، قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، لا أقول نهى الناس: عن تختم الذهب، وعن لبس القسي والمعصفر المفدم، وأن أقرأ راكعا أو ساجدا "
مستخرج أبي عوانة (1/ 401) :
1469 - حدثنا محمد بن حيويه قال: أنبا ابن أبي مريم قال: أنبا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، والمعصفر، والمفدم، وعن القراءة في الركوع والسجود
المسند للشاشي (3/ 416) :
حدثنا محمد بن علي الوراق، نا القعنبي، نا داود بن قيس، عن إبراهيم بن حنين، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب ، قال: نهاني حبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثلاث - لا أقول: نهى الناس - عن: تختم الذهب، وعن القراءة وأنا راكع، وعن لبس القسي والمعصفر المفدم ".
قال داود: المفدم: المشبع