نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى يبدو صلاحُها وتأمنُ العاهةَ

الدلالات الموضوعية:# سلم - السلم في النخل# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: شرح ثلاثيات المسند
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: السفاريني الحنبلي
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (24744)، والحارث كما في ((بغية الباحث)) (430) واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5569)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (295) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وكانَ إذَا سُئِلَ عن صَلَاحِهَا قالَ: حتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1486 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1534) باختلاف يسير جاءتْ تَشريعاتُ الإسلامِ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقَطْعًا للنِّزاعِ.

وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ التي على الشَّجرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ مُنفِردةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تَنضَجَ ويَطيبَ أكْلُها، ويَظهَرَ صَلاحُها بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ يَتلَّون ويَلِينَ أو نحْوه؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها.

وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا سُئِلَ عن صَلاحِ الثَّمَرةِ -يَحتمِلُ أنْ يكونَ السَّائلُ هو عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما راوي الحَديثِ، كما في رِوايةِ مُسلِمٍ: ما صَلاحُه؟- قال: حتَّى تَذْهَبَ عاهَتُه؛ بأنْ يَصيرَ على الصِّفةِ المَطلوبةِ، كظُهورِ النُّضجِ؛ فإنَّه حِينئذٍ يَأمَنَ مِن العاهةِ التي هي الآفةُ.

والعِلَّةُ الشَّرعيَّةُ في النَّهيِ عن بَيعِ الثِّمارِ قبْلَ نُضوجِها هي ما يَحْتوي عليه هذا البيعُ مِن الضَّررِ والمُخاطَرةِ؛ لأنَّها قد تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، فيُؤدِّي ذلك إلى أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطلِ؛ لاحتِمالِ حُدوثِ العاهةِ قبْلَ أخْذِها.

وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن بَيعِ الثَّمَرِ قبْلَ نُضْجِه وصَلاحِه.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (41/ 265 ط الرسالة) :

24744 - حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: سمعت أبي يحدث عن عمرة، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 494) 430 - حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن , عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة

شرح معاني الآثار (4/ 23) 5569 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، وربيع الجيزي , قالا: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: ثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة , عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار , حتى تنجو من العاهة

الأموال لابن زنجويه (1/ 223) 295 - ثناه عبد الله بن يوسف، أنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها، وتنجو من العاهة

أحاديث ذات صلة