- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُريد على ابنةِ حمزةَ, فقال : إنَّها لا تصلحُ لي إنَّها ابنةُ أخي من الرَّضاعةِ، ويحرُمُ من الرَّضاعةِ ما يحرُمُ من النَّسبِ

الدلالات الموضوعية:# حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه# جمعة - خطبة النبي صلى الله عليه وسلم# إيمان - الدين يسر# حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج# حج - مباحات الإحرام# نكاح - المحرمات من النساء# مناقب وفضائل - حمزة بن عبد المطلب# رضاع - تحريم ابنة الأخ من الرضاع# مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
المصدر: حلية الأولياء
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أبو نعيم
الحكم:متفق على صحته

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1841)، ومسلم (1178) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (2645)، ومسلم (1447) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ: مَن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ومَن لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ.

لِلْمُحْرِمِ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1841 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1178) باختلاف يسير بيَّنَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَحِلُّ للمُحرِمِ فِعلُه، وما يَحرُمُ عليه، ونَقَلَ ذلك الصَّحابةُ الكرامُ رَضيَ اللهُ عنهم أجمعينَ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه سَمِعَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخطُبُ في عَرَفاتٍ في حَجَّةِ الوداعِ في العامِ العاشرِ مِن الهِجرةِ -وعَرَفاتٌ: جبَلٌ، وهو مَوقِفُ الحاجِّ في يومِ التاسعِ مِن ذي الحِجَّةِ، وهو على نحْوِ (23 كم) تقريبًا، شَرقِيَّ مكَّةَ، وهو خارجُ الحرَمِ- يقول: «مَن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ»، النَّعْلُ: هي التي تُلبَسُ في الرِّجلِ عندَ المَشْيِ، وكلُّ ما وُقِيَت به القَدَمُ مِن الأرضِ، والغالِبُ فيهِ أنَّه لا يَستُرُ القَدَمَ، والخُفُّ: هو ما يُلبَسُ في الرِّجلِ مِن جِلدٍ رَقيقٍ، ويكونُ ساتِرًا للكَعْبينِ فأكثَرَ، ويَلبَسُه المُحرِمُ بعْدَ أنْ يَقْطَعَ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ -وهما العَظْمانِ الناتئانِ عندَ مَفصِلِ الساقِ والقدَمِ- كما جاء في رِوايةِ ابنِ عمَرَ في الصَّحيحَينِ.

ثمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ومَن لم يَجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سَراويلَ»، والإزارُ هو قِطعةُ القُماشِ تُشَدُ على الوَسطِ، يُستَرُ بها ما بيْن السُّرَّةِ والرُّكبةِ، والسَّراويلُ: هي لِباسٌ مَخيطٌ يُغطِّي ما بيْن السُّرَّةِ والرُّكبتينِ غالبًا، ويُحيطُ بكلٍّ مِن الرِّجلينِ على حِدَةٍ، ويُلبَسُ مِن الأسفلِ، فيَدخُلُ مِن القدَمَين ويُغطِّي العورةَ وأعْلاها قَليلًا.

فأباحَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لُبْسَ السَّراويلِ لمَن لمْ يَجِدْ إزارًا يَلبَسُه.

أمَّا إنْ وَجَدَ الإزارَ أو النَّعلَ، فليس له لُبْسُهما.

وفي الحديثِ: يُسرُ الشريعةِ الإسلاميَّةِ ورفْعُها للحَرجِ عنِ المُكلَّفينَ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 170) 2645- حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة)).

[صحيح مسلم] (2/ 1071 ) 12- (‌1447) وحدثنا هداب بن خالد.

حدثنا همام.

حدثنا قتادة عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة.

فقال ((إنها لا تحل لي.

إنها ابنة أخي من الرضاعة.

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم))

[صحيح مسلم] (2/ 1071 )

13- (1447) وحدثناه زهير بن حرب.

حدثنا يحيى (وهو القطان].

ح وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي.

حدثنا بشر بن عمر.

جميعا عن شعبة.

ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة.

كلاهما عن قتادة .

بإسناد همام.

سواء.

غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ((ابنة أخي من الرضاعة)).

وفي حديث سعيد ((وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).

وفي رواية بن بشر بن عمر: سمعت جابر بن زيد

أحاديث ذات صلة