أيُّما امرأةٍ نكَحت بغيرِ إذنِ وليِّها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - شرط الولي للنكاح# نكاح - تزويج المرأة نفسها
المصدر: الوهم والإيهام
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن القطان
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي في ((العلل الكبير)) (267)، وأبو يعلى في ((المسند)) (4682) واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4249) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ مَواليها ، فنِكاحُها باطلٌ ، ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2083 خلاصة حكم المحدث : صحيح لا بُدَّ للمرأةِ مِنْ وَليٍّ يقومُ على شأنِها، ولا يَصِحُّ لها أنْ تتصرَّفَ بدونِ إذنِه في النِّكاحِ؛ فلا تُزوِّجُ نَفْسَها بدونِ إذنِ وَليِّها.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أَيُّما امرأةٍ نُكِحتْ بغيرِ إذنِ مَواليها"، أي: أيُّ امرأةٍ سَعَتْ في تَزويجِ نَفْسِها، أو زوَّجتْ نَفْسَها دونَ إذنٍ مِن أوليائِها، والمُرادُ بِهِم: عَصَبتُها من الرِّجالِ ووَلِيُّها مِنْهُم الأقربُ فالأقربُ، ولا يَدْخلُ فيهم ذَوو الأرحامِ، "فنِكاحُها باطِلٌ"، أي: لا يَصِحُّ ولا يُعْتَدُّ بِه، "ثلاثَ مَرَّاتٍ"، أي: كرَّرها ثلاثَ مرَّاتٍ، إسماعًا وتأكيدًا لأهمِّيَّتِه.

قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "فإنْ دَخَل بِها"، أي: جامَعَها الذي تَزوَّجها، والمرادُ: أنَّه قد عرَفَ وَليُّ الأمرِ بحالِها بَعْدَ الوقوعِ عليها مِمَّن تَزوَّجتْ بِه، "فالمهرُ لها"، أي: لها صَداقُها كاملًا؛ "بما أصاب مِنْها"، أي: بما اسْتَمْتَع بها واسْتَحَلَّ مِن فَرْجِها، وفي هذا إشارةٌ إلى فسْخِ الزَّواجِ وعدَمِ إمضائِه زواجَها منه بغيرِ وليٍّ، "فإنْ تَشاجروا"، أي: فإنْ تَنازَع أولياءُ المرأةِ واخْتَلفوا فيما بينَهم كانوا كالمَعْدومينَ "فالسُّلطانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ له"، أي: إنْ عضَلَها أولياؤُها وامتنعوا مِن تحقيقِ رَغبتِها وتَزويجِها بمَن هو أهلٌ للزواجِ منها سقَطَتْ ولايتُهم عليها في هذا، وفي هذه الحالةِ ينتقلُ الأمرُ إلى السلطانِ، ويكونُ هو وليَّها، وإلَّا فلا وَلايةَ للسُّلطانِ معَ وُجودِ الوليِّ.

الأصول والأحكام

العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص158) :

267 - حدثنا أبو هشام الرفاعي ، حدثنا أبو عامر العقدي ، عن زمعة بن صالح ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ‌عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ‌امرأة ‌نكحت ‌بغير ‌إذن ‌وليها فنكاحها باطل .

سألت محمدا عن هذا الحديث فضعف زمعة بن صالح وقال: هو منكر الحديث كثير الغلط ، وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وجعل يتعجب منه.

قال محمد: ولا أروي عنه شيئا وما أراه يكذب ولكنه كثير الغلط

مسند أبي يعلى (8/ 139 ت حسين أسد) :

4682 - حدثنا أبو هشام، حدثنا أبو عامر، حدثنا زمعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ‌عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ‌امرأة ‌نكحت ‌بغير ‌إذن ‌وليها فنكاحها باطل

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 7) :

4249 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري ، عن عروة ، عن ‌عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما ‌امرأة ‌نكحت ‌بغير ‌إذن ‌وليها ، فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له .

أحاديث ذات صلة