سُئِل مالكُ بنُ أنسٍ عن السَّمنِ الجامدِ تقعُ فيه الفأرةُ .

فحدّثنا مالكٌ عن الزُّهريِّ عن عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عتَّابٍ عن ابنِ عبَّاس ٍأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن ذلك ، فقال : خُذُوها وما حولها فالِقُوه

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - الفأرة والنجاسة تقع في الطعام أو الشراب# طهارة - إزالة النجاسات# طهارة - الفأرة تقع في السمن# قرض - النهي عن إضاعة المال# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: حلية الأولياء
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أبو نعيم
الحكم:متفق عليه [أي:بين العلماء]

بيانات التخريج:

أخرجه الدارمي (2130) والطيالسي (2839) والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5358) بنحوه

الشرح والتوضيح

عن الزهري عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ في الزَّيْتِ والسَّمْنِ، وهو جَامِدٌ أوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الفَأْرَةِ أوْ غيرِهَا، قالَ: بَلَغَنَا أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بفَأْرَةٍ مَاتَتْ في سَمْنٍ، فأمَرَ بما قَرُبَ منها فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ.

عن حديث عبيدالله بن عبدالله الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5539 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : لم نقف عليه إلا عند البخاري (5539).

نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كلِّ ما يَضُرُّ، ومِن ذلك ما يكونُ في الطَّعامِ والشَّرابِ؛ فنَهانا عن بعضِ المأكولاتِ، وبعضِ أنواعِ المشروباتِ الضَّارَّةِ، أو ما يَلحَقُها ويختَلِطُ بها ما يُفسِدُه ويحوِّلُه ضارًّا.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ محمَّدُ بنُ شِهابٍ الزُّهْريِّ عن حُكمِ الدَّابَّةِ مِن نَحوِ الفأرةِ وغَيرِها، تموتُ في الزَّيتِ والسَّمنِ، حالَ كَونِ الزَّيتِ أو السَّمنِ جامِدًا أو غيرَ جامدٍ، هل يَنجَسُ الكُلُّ أم لا؟ فأخبر أنَّه بلغه أنَّ فَأْرَةً ماتت في سَمْنٍ، فأَمَر رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِمَا حولها وكان قريبًا منها، فأُلْقِيَ، ثُمَّ أُكِلَ مَا بَقِيَ مِن السَّمْنِ.

ولم يُفرِّقِ الزُّهريِّ بين الجامِدِ -وهو اليابِسُ- وغيرِ الجامِدِ، وهو المائِعُ، فأعطى للكُلِّ حُكمًا واحِدًا.

أحاديث ذات صلة