كتب عمرُ إلى أبي عبيدةَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: اللهُ ورسولُه مولى من لا مولى له والخالُ وارثُ من لا وارثَ له.

الدلالات الموضوعية:# إمامة وخلافة - نصائح الإمام لعماله كيف يسيرون في أهل الإسلام والكفر# فرائض ومواريث - ميراث الخال# إمامة وخلافة - النصح لأئمة المسلمين وولاتهم# إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين# علم - كتابة العلم
المصدر: حاشية بلوغ المرام لابن باز
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: ابن باز
الحكم:سنده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (2103)، وابن ماجه (2737)، وأحمد (189) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، والخالُ وارِثُ من لا وارثَ لَهُ، يفُكُّ عانيَهُ ويرثُ مالَهُ الراوي : المقدام بن معدي كرب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2901 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2901) واللفظ له، وابن ماجه (2738)، وأحمد (17204) مطولاً باختلاف يسير بيَّن النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم الأحكامَ الخاصَّة بالميراثِ، وأَوْضَحها، وكان صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم في حياتِه وَلِيُّ كلِّ مُؤمِن.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أنا وارِثُ مَن لا وارِثَ له"، ثُمَّ أَوْضَحَ ما يَعنِي فقال: "أَفُكُّ عَانِيَهُ"، أي: أُخَلِّصُ أَسِيرَه بدَفْعِ الفِديَةِ عنه، فالعَانِي تعني: الأَسِيرَ، والمقصودُ هنا: أَتَحَمَّلُ عنه ما تعلَّق في رقبتِه مِن دِيَاتٍ ونحوِها، "وأَرِثُ مالَه"، أي: إن ترَك مالًا بعدَ وفاتِه فأنا وَرِيثُه إذا لم يَكُنْ له وَرِيثٌ، وقِيلَ: المعنَى هنا: رُجوعُ مالِه مالِ المُسلِمِينَ، فالقائِمُ عليه هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "والخَالُ" وهُو أخُو الأمِّ ومِن ذَوِي الأَرْحامِ فَإذا عُدِمَ أصحابُ الفُروضِ والعَصَباتُ فَهُو "وارِثُ مَن لا وارِثَ له"، ثُمَّ أَوْضَح ما يَعنِي فقال: "يَفُكُّ عَانِيَهُ، "، أي: يَدْفَعُ الْفِدْيَةَ عَن أَسِيرِه، فَالعْانِي تَعني الأسيرَ، والمقصودُ هنا يَدفَعُ عنه مَا تعَلَّقَ فِي رقَبَتِه مِن دِياتِ وَحُقوقِ ونحوها وَفِي الْوَقْتِ ذَاِته "ويَرِثُ مالَه"، أي: يَأخُذُ مَا ترَكَ مِن مالٍ بعدَ وفاتِه إذا لم يوُجَدْ مِن أصحابِ الْفُروضِ والعَصَباتِ وهم الأَقارِبُ مِن جهةِ الأَبِ مَن يَرِثُه..

الأصول والأحكام

سنن الترمذي (4/ 421) :

2103 - حدثنا بندار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب معي ‌عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من ‌لا ‌مولى ‌له، ‌والخال ‌وارث ‌من ‌لا ‌وارث ‌له: وفي الباب عن عائشة، والمقدام بن معدي كرب وهذا حديث حسن

[سنن ابن ماجه] (2/ 914 ) :

2737 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى ‌عمر، فكتب إليه ‌عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌الله ‌ورسوله ‌مولى ‌من ‌لا ‌مولى ‌له، والخال وارث من لا وارث له

[مسند أحمد] (1/ 321 ط الرسالة) :

189 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى ‌عمر ، فكتب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ‌الله ‌ورسوله ‌مولى ‌من ‌لا ‌مولى ‌له، والخال وارث من لا وارث له "

أحاديث ذات صلة