المتوفَّى عنها زوجُها لا تلبَسُ المعصفَرَ منَ الثِّيابِ ، ولا الممشَّقةَ ولا الحُلِيَّ ، ولا تختضِبُ ولا تَكتحِلُ

الدلالات الموضوعية:# عدة - الكحل للحادة# زينة الشعر - الخضاب للنساء# عدة - إحداد المرأة المسلمة# زينة - الكحل والإثمد# عدة - لباس الحادة
المصدر: الأحكام الشرعية الصغرى
الراوي: أم سلمة أم المؤمنين
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
الحكم:[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2304) واللفظ له، والنسائي (3535)، وأحمد (26623)

الشرح والتوضيح

المتَوفَّى عنْها زوجُها لاَ تلبسُ المعصفرَ منَ الثِّيابِ ولاَ الممشَّقةَ ولاَ الحلي ولاَ تختضبُ ولاَ تَكتحلُ الراوي : أم سلمة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2304 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2304) واللفظ له، والنسائي (3535)، وأحمد (26623) المعتدَّةُ بعدَ وفاةِ زَوجِها لها أحكامٌ خاصَّةٌ في الشَّريعةِ عليها، وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم "أنَّ المتوفَّى عنها زوجُها لا تَلبَسُ المُعصفَرَ مِنَ الثِّيابِ"، أيِ: المَصبوغَ بالعُصْفُرِ، وهو مِن أنواعِ الصِّبغِ الأصفَرِ، "ولا الممشقَّةَ"، أيِ: الثِّيابَ المصبوغةَ بالطِّينِ الأحمرِ، ويَدخُلُ فيه كلُّ مصبوغٍ بالألوانِ الَّتي فيها زينةٌ "ولا الحُليَّ"، أي: لا تَلبَسُ الحليَّ مِن ذهبٍ وغيرِه، "ولا تَختضِبُ"، أي: ولا تُغيِّرُ شعرَ الرَّأسِ أو اليدَ بالحِنَّاءِ ونحوِها، "ولا تَكتحِلُ"؛ ولا تستَخدِمُ الكُحْلَ للزِّينةِ في العينِ.

وهذا كلِّه نهيٌ عن الزِّينةِ الَّتي تتَزيَّنُ بها النِّساءُ عادةً؛ وذلك لإظهارِ قدْرِ الزَّوجِ والحُزنِ عليه، حتَّى تَنقضيَ العِدَّةُ، وحتَّى لا يَطمَعَ فيها أحدٌ.

وفي الحديثِ: بيانُ قِيمةِ الزَّوجِ ومكانتِه.

أحاديث ذات صلة