أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا حجَّ بنسائِه قال إنَّما هذه ثمَّ عليكم بظهورِ الحُصْرِ
أخرجه ابن حبان (3706)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7930) باختلاف يسير
سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ لأزواجِهِ في حجَّةِ الوداعِ هذِهِ ثمَّ ظُهورَ الحُصرِ الراوي : أبو واقد الليثي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1722 خلاصة حكم المحدث : صحيح حَجَّةُ الوَداعِ هي الحَجَّةُ الَّتي حَجَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في حَياتِه، وكان قد خرَج فيها بأزواجِه أمَّهاتِ المؤمِنين رِضْوانُ اللهِ علَيهِنَّ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو واقدٍ اللَّيثيُّ رَضِي اللهُ عَنه: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يقولُ لأزواجِه في حَجَّةِ الوداعِ: هذه"، أي: إنَّ تلك الحجَّةَ هي الَّتي ستُجزِئُ عَنكنَّ فريضةَ الحجِّ، "ثمَّ ظُهورَ الْحُصُرِ"، أي: ثُمَّ يَكونُ لزومُكمُ البَيتَ، وليسَ علَيكُنَّ حِجَجٌ أخرى، و"الحُصُرُ": ما يُنسَجُ مِن جَريدٍ وما شابَهَ لِيُبسَطَ ويُفرَشَ في البيتِ، فأراد أنَّهنَّ يَجلِسْنِ على ظُهورِ الحُصرِ في بيوتِهنَّ.
وقد قيل: إنَّ في هذا الحَديثِ اختِلافًا؛ لأنَّ مَعنى الحديثِ مَنْعُ نِساءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مِن الحجِّ بعدَ حَجَّةِ الوَداعِ معَ رسولِ اللهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ولكن قد تَأوَّلَت بعضُ أمَّهاتِ المؤمِنين أنَّ المرادَ بالحديثِ أنَّه لا يَجِبُ عليهِنَّ غيرُ تِلك الحجَّةِ، ولكِنْ ما زادَ فهُو تَطوُّعٌ، ويُؤيِّدُ ذلك قولُه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في حَديثِ عائشةَ: "لَكُنَّ أفضلُ الجهادِ الحجُّ والعمرةُ"، وقد منَعَهن عُمرُ رَضِي اللهُ عَنه عَن الحجِّ في أوَّلِ خِلافتِه، ولكِنَّه أذِن لهنَّ في آخِرِ خِلافتِه بالحجِّ، وكان قد خرَج معَهنَّ عثمانُ بنُ عفَّانَ رَضِي اللهُ عَنه للحجِّ.
صحيح ابن حبان - الرسالة (9/ 20) 3706 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: "إنما هي هذه الحجة، ثم عليكم بظهور الحصر" .
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: خطاب هذا الخبر وقع على بعض النساء، أراد به نساءه صلى الله عليه وسلم، والقصد فيه بعض الأحوال، وهو الحال الذي لا يكون عليهن إقامة الفرائض فيه، كالصلاة والحج وما أشبههما.
[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 50) :
7930 - وبه، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: إنما هي هذه، ثم عليكم بظهر الحصر