أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ العبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ أنكحَ ابنتَهُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحَكَمِ بنِ أبي العاصِ بنِ أميَّةَ وأنكحَهُ عبدُ الرَّحمنِ ابنتَهُ وَكانا جعَلا صداقًا فَكَتبَ معاويةُ إلى مرْوانَ يأمرُهُ بالتَّفريقِ بينَهُما وقالَ معاويةُ في كتابِهِ هذا الشِّغارُ الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - نكاح الشغار# نكاح - الصداق# مناقب وفضائل - معاوية بن أبي سفيان# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالرحمن بن هرمز الأعرج
المحدث: ابن حزم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2075)، وأحمد (16856)، وابن حبان (4153)، والبيهقي (14255) جميعهم بلفظه.

الشرح والتوضيح

أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ العبَّاسِ أنْكحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحَكمِ ابنتَهُ وأنْكحَهُ عبدُ الرَّحمنِ ابنتَهُ وَكانا جعلاَ صداقًا فَكتبَ معاويةُ إلى مروانَ يأمرُهُ بالتَّفريقِ بينَهما وقالَ في كتابِهِ هذا الشِّغارُ الَّذي نَهى عنْهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

الراوي : معاوية بن أبي سفيان المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2075 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2075)، وأحمد (16856)، وابن حبان (4153)، والبيهقي (14255) جميعهم بلفظه.

كانتِ المرأةُ قبلَ الإسلامِ كالسِّلعةِ التي تُباعُ وتُشتَرى وتُورَثُ، ولَمَّا جاءَ الإسلامُ كرَّمَها فصارتْ لها حُقوقٌ وعليها واجباتٌ كالرَّجُلِ، وقد وضَع الإسلامُ لها ما يَحفَظُ حُقوقَها ويَصونُ كَرامتَها.

وهذا الحديثُ فيه بيانُ جُزءٍ مِن حُقوقِ المرأةِ وهو المَهْرُ؛ وذلك "أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ العبَّاسِ أنكَحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحكَمِ ابنَتَه، وأنكَحَه عبدُ الرَّحمنِ ابنتَه"، أي: إنَّ كلَّ واحدٍ مِنهُما زوَّجَ ابنتَه للآخَرِ، "وجَعَلَا هذا صَدَاقًا"، أي: مَهرًا فلم يَكُنْ هناك مهرٌ غيرُه، "فكتَب مُعاويةُ" بنُ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنه، وهو الخَليفةُ وقتَئذٍ "إلى مَرْوانَ" بنِ الحكَمِ، عامِلِه على المدينةِ، "يَأمُرُه بالتَّفريقِ بينَهما"؛ لأنَّه زواجٌ باطلٌ، "وقال في كِتابِه: هذا الشِّغارُ الَّذي نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم"، والشِّغارُ هو أن يُزوِّجَ الرَّجلُ أختَه أوِ ابنتَه لرَجُلٍ على أن يُزوِّجَه هو أختَه أو ابنتَه ولا مَهْرَ بينَهما، وهو زواجٌ نَهَى عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، فقال: "لا شِغَار في الإسلامِ".

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 227) 2075 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

[مسند أحمد] مخرجا (28/ 70) 16856 - حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان - وهو خليفة - إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 460) 4153 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن عباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلاه صداقا فكتب معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: هذا الشغار قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (14/ 373)

14255- وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن العباس، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله

أحاديث ذات صلة