قال صحبْتُ ابنَ عمرَ منَ المدينةِ إلى مكةَ ، وكان يُصلِّي تطوعًا على دابتِهِ حيثما توجهَتْ به ، فإذا كانَتِ الفريضةُ نزلَ فصلَّى
أخرجه ابن أبي شيبة (3883)
كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي في السَّفَرِ علَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ به يُومِئُ إيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ، إلَّا الفَرَائِضَ، ويُوتِرُ علَى رَاحِلَتِهِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1000 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (700) باختلاف يسير تَختلِفُ صَلاةُ النَّفلِ عن صَلاةِ الفرْضِ في بعضِ أحكامِها، ومِن هذِه الأحكامُ ما ورَدَ في هذا الحديثِ، حيثُ يَرْوي عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصلِّي في السَّفرِ النَّوافلَ وهو راكبٌ على دابَّتِه الَّتي يُسافِرُ عليها في أيِّ جِهةٍ مشَتْ؛ وذلك بأنْ يُكبِّرَ مُستَقبِلًا القِبلةَ، ولا عليه أنْ تَذهَبَ الدَّابَّةُ في أيِّ اتِّجاهٍ بعْدَ ذلك، وكان يُومئُ إيماءً، فيُحرِّكُ رَأسَه إشارةً لِلرُّكوعِ والسُّجودِ، ويكونُ الإيماءُ إلى السُّجودِ أخفَضَ مِن الرُّكوعِ، ويَفعَلُ ذلك في النَّوافلِ بما فيها الوِترُ، أمَّا الفرائضُ فلا يَفعَلُ ذلك فيها، بلْ كان يَنزِلُ عن الدَّابَّةِ ويُصلِّي الفرائضَ على الأرضِ مُستقبِلًا القِبلةَ، وهذا مِن التَّيسيرِ والتَّخفيفِ في أمْرِ النوَّافلِ والتَّطوُّعِ، وأمَّا الفَريضةُ فلا تُصلَّى على الدابَّةِ لغيرِ عُذرٍ مِن خَوفٍ شَديدٍ أو مرَضٍ أو نحوِه.
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 344 ت الشثري) :
3883 - (حدثنا) هشيم عن حصين عن مجاهد قال: صحبت (ابن) عمر من المدينة إلى مكة فكان يصلي تطوعا على دابته، حيث [[ما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل (فصلى)]].