أنَّ عمرانَ بنَ الحصينِ حدَّثَه وكان رجلًا مبسورًا : أنَّهُ سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن صلاةِ الرجلِ وهو قاعدٌ ، فقال عليْهِ السلامُ : من صلَّى قائمًا ، فهو أفضلُ ، ومن صلَّى قاعدًا فله نصفُ أجرِ القائمِ ، ومن صلَّى نائمًا فله نصفُ أجرِ القاعدِ
أخرجه البخاري (1115)، وأحمد (19983)، باختلاف يسير، والترمذي (371)، بلفظ مقارب.
سَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَلَاةِ الرَّجُلِ وهو قَاعِدٌ، فَقالَ: مَن صَلَّى قَائِمًا فَهو أفْضَلُ، ومَن صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ القَائِمِ، ومَن صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ القَاعِدِ.
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هُنَا.
الراوي : عمران بن الحصين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1116 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه الترمذي (371)، وابن ماجه (1231)، باختلاف يسير، وأبو داود (951)، بلفظ مقارب.
القِيامُ مع القُدرةِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ في الفَريضةِ دونَ النَّافلةِ، فيُشرَعُ للمُسلِمِ أنْ يُصلِّيَ النافلةَ قاعدًا، إلَّا أنَّ الأجْرَ على قَدْرِ المَشقَّةِ، فمَن تَطوَّعَ قاعدًا مع قُدرتِه على القِيامِ قَلَّ أجْرُه عمَّن صلَّى واقفًا، كما يُبيِّنُ هذا الحديثُ، وفيه أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَينٍ رَضيَ اللهُ عنه سَأَل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَلاةِ الرَّجلِ السُّنَنَ والنَّوافلَ وهو قاعدٌ مع قُدرتِه على القِيامِ، فبيَّنَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَنْ صلَّى قائمًا فهو أفضلُ؛ لأنَّ القِيامَ أكثرُ مَشقَّةً فهو أعْلَى في الأَجْر والمَثُوبةِ، ومَنْ صلَّى قاعِدًا فله نِصْف أجْرِ القائمِ، ومَن صلَّى مُضْطَجِعًا -يعني وَضَعَ جَنْبَه على الأرضِ- فله نِصفُ أجْرِ القاعدِ.
وهذا الحُكمُ مَحمولٌ على القادرِ على الصَّلاةِ واقفًا، ولكنَّه صلَّى جالسًا أو على جَنبِه، فإنَّه يَنقُصُ مِن أجْرِه، أمَّا العاجزُ عن الوقوفِ فإنَّ فرْضَه الجلوسُ أو الاضْطِجاعُ، وأجْرُه كاملٌ.
وفي الحديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ في العِباداتِ.
وفيه: أفضليَّةُ الوُقوفِ في صَلاةِ النافلةِ على القُعودِ، وأفضليةُ القُعودِ على الاضْطِجاعِ، إذا لم يكُنْ عاجِزًا عن ذلك.
[المحلى بالآثار] (3/ 108) :
فإن حمام بن أحمد حدثنا قال: ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا بكر بن حماد، والقاضي أحمد بن محمد البرتي -: قال القاضي البرتي: ثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو الرقي ثنا عبد الوارث -: وقال بكر: ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان وعبد الوارث بن سعيد التنوري ثم اتفقا عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن الحصين -: قال القاضي البرتي في حديثه: إن عمران بن الحصين حدثه - وكان رجلا مبسورا: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد
[صحيح البخاري] (2/ 47) :
1115 - حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة: أخبرنا حسين، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين، عن أبي بريدة قال: حدثني عمران بن حصين ، وكان مبسورا، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
مسند أحمد (33/ 192 ط الرسالة) :
19983 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا حسين، عن ابن بريدة.
وعفان قال: حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين المعلم، حدثني عبد الله بن بريدة، قال: حدثني عمران بن حصين - قال: وكان رجلا مبسورا - قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والرجل قاعد، فقال: " من صلى قائما، فهو أفضل، ومن صلى قاعدا، فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما، فله نصف أجر القاعد "
[سنن الترمذي] (2/ 207) :
371 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلاها قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلاها نائما فله نصف أجر القاعد، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وأنس، والسائب، حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح