أنَّ خادمًا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أحدثتْ فأمرني النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن أُقيمَ عليها الحدَّ فأتيتُها فوجدتُها لم تجفَّ من دمها فأتيتُه فأخبرتُه فقال : إذا جفت من دمِها فأقم عليها الحدَّ أقيموا الحدودَ على ما ملكت أيمانُكم
أخرجه عبد الرزاق (13601)، والبغوي في ((الجعديات)) (2237)، والدارقطني في ((سننه)) (3326) باختلاف يسير.أخرجه أحمد (736) واللفظ له، وعبد الرزاق (13601)، والبغوي في ((الجعديات)) (2237) باختلاف يسير.
فجَرَتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : يا عليُّ ، انطلِق فأقِمْ عليها الحدَّ ، فانطلقتُ فإذا بِها دمٌ يسيلُ لم ينقَطِعْ ، فأتيتُهُ ، فقالَ : يا عليُّ ، أفرَغتَ ؟ قلتُ : أتيتُها ودمُها يسيلُ ، فقالَ : دعها حتَّى ينقطعَ دمُها ، ثمَّ أقِم علَيها الحدَّ ، وأقيموا الحدودَ علَى ما ملَكَتْ أيمانُكُم الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4473 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4473) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7268)، وأحمد (736) بنحوه في إقامةِ الحدودِ حِفاظٌ على المُجتمَعِ مِنَ الرَّذائلِ، ولكن يَنبغِي عِندَ تَطْبيقِ الحدِّ مُراعاةُ الواقعِ المحيطِ، وفي هذا الحديثِ يَحكِي عليُّ بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه أنَّه: "فَجَرَتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم", أيِ: ارتكَبَت الزِّنا, فأمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عَليًّا بإقامةِ الحدِّ علَيها, قال عليٌّ: "فانطَلَقتُ فإذا بها دمٌ يَسيلُ لم يَنقَطِع", والدَّمُ هو: دمُ النِّفاسِ, قال: "فأتَيتُه، فقال: يا عليُّ أفَرَغتَ؟", أي: مِن إقامةِ الحدِّ علَيها؟ "قلتُ: أتَيتُها ودَمُها يَسيلُ"، أي: وجَدتُها ضعيفةً لا تتَحمَّلُ الحَدَّ، فخَشِيتُ أن تَموتَ، "فقال: دَعْها حتَّى يَنقَطِعَ دمُها، ثمَّ أقِمْ عليها الحدَّ"؛ وذلك لأنَّ الغرَضَ من إقامةِ الحدِّ على الجاريةِ هو التَّأديبُ والزَّجرُ، وليس الإِهْلاكَ, ثمَّ قال: "وأقِيمُوا الحُدودَ على ما مَلَكَت أيمانُكم", أي: على عَبيدِكم وإمائِكم"؛ وذلك حتَّى لا تَنتشِرَ الفاحشةُ، ويَعُمَّ الفسادُ.
مسند أحمد (2/ 138) 736 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي، عن علي ، أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته، فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
مصنف عبد الرزاق ط الأعظمي (7/ 393) 13601 - عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن ميسرة الطهوي أبي جميلة، عن علي ، قال: أحدثت جارية للنبي صلى الله عليه وسلم، [[فبعثني لأقيم عليها الحد، فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، ثم قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.
مسند ابن الجعد (ص: 326) 2237 - حدثنا علي، أنا شريك، عن عبد الأعلى، وعبد الله بن أبي جميلة، عن علي قال: ولدت أمة لبعض نساء النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم عليها الحد قال: فوجدتها لم تجف من دمها بعد فذكرت ذلك له، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد ثم قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم
سنن الدارقطني (4/ 197) 3326 - ثنا أبو بكر النيسابوري , نا إبراهيم بن مرزوق بن دينار بمصر , والحسن بن يحيى , قالا: نا أبو عامر العقدي , نا سفيان , عن عبد الأعلى الثعلبي , عن أبي جميلة , عن علي رضي الله عنه , أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم ولدت من زنا , قال: فأمرني أن أقيم عليها الحد , قال: فإذا هي لم تجف من دمها ولم تطهر , قلت: يا رسول الله إنها لم تجف من دمها , قال: فإذا طهرت فأقم عليها الحد وقال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.
تابعه شعبة , وإسرائيل , وشريك , وإبراهيم بن طهمان , وأبو وكيع , عن عبد الأعلى