سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ : واللَّهِ ما تحلُّ النَّارُ شيئًا ولاَ تحرِّمُهُ قالَ ثمَّ فسَّرَ لي قولَهُ : لاَ تحلُّ النَّارُ شيئًا لقولِهم في الطِّلاءِ ولاَ تحرِّمُهُ
أخرجه النسائي (5730) واللفظ له، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (1326) بنحوه، وعبد الرزاق (653) بنحوه مطولًا.
قال : واللهِ ما تُحلُّ النارُ شيئًا ولا تحرِّمْهُ قال : ثمَّ فسر لي قولهُ : لا تُحلُّ شيئًا لقولِهم في الطِّلاءِ ولا تحرِّمهُ .
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 5746 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه النسائي (5730) في هذا الأثرِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "واللهِ ما تُحِلُّ النَّارُ شيئًا ولا تُحرِّمُه"، أي: لا تساعِدُ النَّارُ في إحلالِ طعامٍ أو شرابٍ هو في أصلِه حرامٌ، ولا تُحرِّمُ طَعامًا أو شَرابًا هو في أصلِه حلالٌ؛ قال عطاءُ بنُ أبي رَباحٍ: ثمَّ فسَّرَ لي ابنُ عبَّاسٍ معنى كلامِه، فقال: "لا تُحِلُّ شيئًا لقولِهم في الطِّلاءِ ولا تُحرِّمُه "، أي: هذا إنكارٌ على مَن قال في الطِّلاءِ: إنَّه يَحِلُّ إذا ذهَبَ ثُلُثاه، والطِّلاءُ هو ما طُبِخَ مِن عصيرِ العِنَبِ حتَّى يغلُظَ، وشُبِّهَ بالقَطِرانِ الَّذي تُطلَى به الإبِلُ؛ قيل: إنَّ مرادَ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما في هذا: هو ما طُبِخَ بالنَّارِ بعدَ تخمُّرِه فإنَّه يحَرُمُ قبل الطَّبخِ وبعْدَه، أمَّا الَّذي طُبِخَ بالنَّارِ قبْلَ تخمُّرِه فإنَّه يَحِلُّ شُربُه إذا ذَهبَ منه الثُّلثانِ؛ لعُمومِ باقي الآثارِ في هذا.
وفي الحديثِ: بيانُ سَعةِ عِلمِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما.
وفيه: بيانُ العلماءِ لحُكمِ ما انتَشَر بين النَّاسِ .
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (7/ 498) ومن طريق أحمد بن شعيب انا سويد بن نصرانا عبد الله - هو ابن المبارك - عن ابن جريج قراءة أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه قال: ثم فسر لي قوله: لا تحل النار شيئا لقولهم في الطلاء (ولا تحرمه)
سنن النسائي (8/ 331) 5730 - أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن ابن جريج، قراءة أخبرني عطاء، قال: سمعت ابن عباس يقول: والله ما تحل النار شيئا، ولا تحرمه قال: " ثم فسر لي قوله: لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء، ولا تحرمه ".
معرفة السنن والآثار (1/ 450) 1326 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: أخبرنا علي بن المديني قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، قال: أخبرني من، سمع عبد الله بن عمرو القاري، يماري ابن عباس.
فذكر الحديث.
وقال: فقال ابن عباس أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ والله ما أحلت النار شيئا ولا حرمته
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 168) 653 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: " إنما النار بركة الله، وما تحل من شيء ولا تحرمه ولا وضوء مما مست النار، ولا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما خرج من الإنسان، وأما قوله: لا تحل من شيء لقولهم: إذا مست النار الطلاء حل، وقوله: لا تحرمه لقولهم: الوضوء مما مست النار "