نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلمَ عن بيعِ الولاءِ وَهبتِهِ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - الولاء لمن أعتق# عتق وولاء - بيع الولاء وهبته# بيوع - بيع الولاء# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حزم
الحكم:احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (12/448) (13626) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الوَلاءِ، وعَنْ هِبَتِهِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2535 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506) وَلاءُ العبدِ يكونُ للَّذي أعْتَقَه، اعتَبَرَه الإسلامُ عَلاقةً ورابطةً كعَلاقةِ وَرابطةِ النَّسبِ.

وفي هذا الحديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبتِه، والوَلاءُ مِن الحُقوقِ الَّتِي تَثبُتُ بالعِتْقِ، وقد كانوا في الجاهليَّةُ يَنقُلون الوَلاءَ بالبَيعِ وغيرِه، فنَهى الشَّرعُ عن ذلك، وصُورتُه: أنْ يُعتِقَ رَجُلٌ عبدًا، فيُصبِحَ هذا العبدُ حُرًّا، ولكنْ يَبْقَى وَلاؤُه لِمَنْ أَعْتَقَه، ولهذا الوَلاءِ حُقوقٌ، ومِن أهَمِّها حَقُّ المِيراثِ، فإذا مات العبدُ بعْدَ أنْ أُعتِقَ، وكان له مال، ولم يكُنْ له وارِثٌ؛ فإنَّ الذي أعْتَقَه يَرِثُه بالوَلاءِ، فالوَلاءُ كالنَّسَبِ، ولذا نَهى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن بَيْعِ هذا الحقِّ بمُقابلٍ أو هِبَتِه بدُونِ مُقابلٍ؛ لأنَّه كالنَّسَبِ، فكما أنَّ النَّسَبَ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ، فكذلك الوَلاءُ.

ولأنَّ الحرِّيَّةَ تُعَدُّ مِن أعظَمِ النِّعَمِ؛ فالمُعتِقُ تَفضَّلَ بأنْ أعتَقَ العبدَ الَّذي اشتَراهُ، فيكونُ له الولاءُ؛ لأنَّه مُختَصٌّ بالإنعامِ عليه، فلا يكونُ لأحَدٍ بعدَه.

وفي الحديثِ: رِفْقُ الإسلامِ بالعَبِيدِ ورَحمتُه بهم؛ حيثُ مَنَع أنْ يَهَبَ السَّيِّدُ وَلاءَ عبْدِه له لأحدٍ أو أنْ يَبِيعَه.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (12/ 448) 13626- حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا معمر بن سهل، ثنا أحمد بن أوفى، قاضي نهر تيري، ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، وعمرو بن دينار، عن ابن عمر ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته))

[صحيح البخاري] (3/ 147) 2535- حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته))

[صحيح مسلم] (2/ 1145) 16- (1506) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته))، قال مسلم: ((الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث))

أحاديث ذات صلة