حديثُ: لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ.
أخرجه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجة (1881) واللفظ لهم.
لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ وفي حديثِ عائشةَ والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ الراوي : عبدالله بن عباس وعائشة المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1537 خلاصة حكم المحدث : صحيح حَثَّ الشَّرعُ الحَكيمُ على رِعايةِ البَناتِ والنِّساءِ، وخاصَّةً عند الزَّواجِ، فجعَلَ الوليَّ ضَمانًا لإرشادِ المرأةِ إلى ما ينفَعُها في أمْرِ زواجِها.
وفي هذَينِ الحديثَينِ إخبارٌ بهذه المعاني؛ فالحديثُ الأوَّلُ عن عِكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ"، أي: لا ينعقِدُ نِكاحٌ إلَّا بوَليٍّ للمرأةِ، فلو زوَّجَتْ نفسَها أو غيرَها، أو وكَّلَتْ غيرَ وَلِيِّها في تَزويجِها؛ لم يصِحَّ النِّكاحُ، والمُرادُ بالوليِّ: عَصبتُها من الرِّجالِ، ووَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يدخُلُ فيهم ذَوِو الأرحامِ.
والحديثُ الثَّاني: عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "والسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له"، أي: وَلِيُّ أمْرِ المُسلمينَ ومَن يُوَلِّيهم من الأُمراءِ هم أولياءُ للنِّساءِ اللَّائي لا وَلِيَّ لهنَّ؛ لمَوتِ أوليائِهنَّ، أو لعدَمِ وُجودِهم عند زَواجِهنَّ، أو إذا ظلَمَها ومنَعها الأولياءُ من زواجِ الكُفءِ، أو نحوُ ذلك.
وفي الحديثِ: أنَّ الوليَّ شرطٌ مِن شُروطِ صِحَّةِ النِّكاحِ.
وفيه: أنَّ لوليِّ الأمْرِ ومَن ينوبُ عنه تَزويجَ مَن ليس لها وَليٌّ.
سنن أبي داود (2/ 229) 2085 - حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن يونس، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي.
قال أبو داود: وهو يونس، عن أبي بردة، وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 399) 1101 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق ح وحدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، ح وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا زيد بن حباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس.
سنن ابن ماجه (1/ 605) 1881 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي