حديثٌ : في المواضحِ خمسٌ خمسٌ [مِن الإبلِ، والأَصابعُ سَواءٌ، كلُّهنَّ عَشرٌ عَشرٌ مِن الإبلِ]

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الموضحة# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# ديات وقصاص - مقدار الدية# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# بيوع - النهي عن بيع وسلف# بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن
المصدر: الوهم والإيهام
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: ابن القطان
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4566)، والترمذي (1390)، وابن ماجه (2655)، وأحمد (7013) واللفظ لهم.أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1234) واللفظ لهما، والنسائي (4611) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لما افتتح رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم مكةَ قال في خطبتِه وفي المواضحِ خمسٌ خمسٌ.

الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4867 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4852) واللفظ له، وأحمد (6772) مطولاً فَصَّلَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ أمْرَ الدِّيَاتِ ومِقدارِها في القَتْلِ بأنواعِه؛ حِفاظًا على الحقوقِ؛ ولتَنظيمِ الخِلافاتِ بين النَّاسِ، وقَطعِ المنازعاتِ بينهم.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عَنهما: "لَمَّا افتَتَح رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مكَّةَ"، وكان الفَتْحُ في السَّنةِ الثَّامنةِ مِن الهجرةِ في رَمَضانَ دونَ قتالٍ، وكان عددُ جيشِ المسلِمينَ حينَئذٍ عَشرةَ آلافِ مُقاتِلٍ، "قال في خُطبتِه"، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "وفي المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ"، أي: مُوضِحةِ الرَّأسِ والوَجْهِ، وسُمِّيَتْ مُوضِحةً؛ لأنَّها تُظهِرُ وَضَحَ العَظْمِ، وهو بَياضُه، والمعنى أنَّ مَن شَجَّ غيرَه في رأسِه أو وجهِه، فعليه دَفْعُ خَمْسٍ مِن الإبلِ في ذلك، وقولُه: "خَمْسٌ خَمْسٌ"، أي: إذا تعدَّدَتْ فكلُّ شَجَّةٍ فيها خَمْسٌ مِن الإبِلِ.

وأمَّا في غيرِهما في باقي الجسمِ فحُكومةُ عَدْلٍ، وهو مقدارُ ما يَحكُمُ فيها عَدْلٌ، وهي: المالُ الَّذي يَكونُ في جِنايةٍ ليس فيها مالٌ مُقدَّرٌ، وتُقدَّرُ حُكومةُ العَدْلِ: أن يُقوَّمَ الَّذي اعتُدِي عليه عبدًا مِن غيرِ جنايةٍ عليه، ثمَّ يُقوَّمَ عَبدًا مع هذه الجنايةِ، فقَدْرُ التَّفاوُتِ بينَ القيمتَينِ مِن الدِّيَةِ هو ذلك القدْرُ، وقيل: إنَّ الحُكومةَ هي ما يَحتاجُه المجنيُّ عليه مِن النَّفقةِ، وأُجرَةِ الطَّبيبِ والأدويةِ إلى أن يَبْرَأَ، وهذه الطَّريقةُ قد تَكونُ أنسَبَ الطُّرُقِ لِتَقويمِ الحكومةِ في العصرِ الحاضرِ.

وفي الحديثِ: حِفْظُ الإسلامِ للحقوقِ، وزَجْرُه عنِ الجِناياتِ بين النَّاسِ .

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 190 ت محيي الدين عبد الحميد) :

4566 - حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، أن خالد بن الحارث، حدثهم قال: أخبرنا حسين يعني المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ‌في ‌المواضح ‌خمس

سنن الترمذي (4/ 13) :

1390 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌في ‌المواضح ‌خمس خمس: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: أن في الموضحة خمسا من الإبل

سنن ابن ماجه (2/ 886 ت عبد الباقي) :

2655 - حدثنا جميل بن الحسن قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌في ‌المواضح ‌خمس خمس من الإبل

مسند أحمد (11/ 589 ط الرسالة) :

7013 - حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ‌في ‌المواضح ‌خمس خمس من الإبل، والأصابع سواء، كلهن عشر عشر من الإبل

[سنن أبي داود] (3/ 283) 3504- حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك))

[سنن الترمذي] (2/ 515) 1234- حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب، قال: حدثنا عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه- حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل سلف)) وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.

وهذا حديث حسن صحيح

[سنن النسائي] (7/ 288) 4611- أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة، عن يزيد قال: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك))

أحاديث ذات صلة