- من كان له ذبح يذبحُه فأهلَّ هلالُ ذي الحجةِ فلا يأخذنَّ من شَعرِه، و لا من أظفارِه شيئًا، حتى يُضحِّي

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - ما يفعله من أراد أن يضحي# أضاحي - ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية
المصدر: المحلى
الراوي: أم سلمة أم المؤمنين
المحدث: ابن حزم
الحكم:احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1977) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ.

الراوي : أم سلمة أم المؤمنين المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1977 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري الأُضحيَّةُ هي ما يُقدِّمُه القادرون قُربةً للهِ في أيَّامِ عِيدِ الأضحى، فيَذبَحُ كلُّ واحدٍ على حسَبِ استطاعتِه وما يَقدِرُ عليه مِن الأنعامِ؛ مِن الإبلِ أو البقَرِ أو الضَّأنِ، وعلى المُضحِّي أنْ يَتَّبِعَ السُّننَ والآدابَ الشَّرعيَّةَ؛ لأنَّها إنْ تَمَّت على وَفْقِ الشَّرعِ ووَفْقِ أهدافِه أعْطى اللهُ للمسْلمِ ثَوابًا عظيمًا.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذبَحُه» أَي: عِنده قُدرةٌ واستطاعةٌ أنْ يَذبَحَ ما يُمكِنُه مِن الإبلِ أو البقرِ أو الغنمِ ممَّا تَوافرتْ شُروطُه الشَّرعيَّةُ، فإذا ثَبَتَ دُخولُ شَهرُ ذي الحِجَّةِ بظُهورِ هِلالِه، فعَلَى مَن أَرادَ أنْ يُضحِّيَ ألَّا يَأخُذَ شَيئًا مِن شَعرِه، سَواءٌ كانَ شَعرَ الرَّأسِ أو شَعرَ الإِبْطِ أو العانةِ، ولا مِن أَظفارِه، سَواءٌ كانَ ظُفرَ يدٍ أو رِجلٍ، بلْ يَترُكُ ذلك كلَّه حتَّى يَذبَحَ أُضحيَّتَه، وفي ذلك تَشبُّهٌ بالمُحْرِمِ، فكَما أنَّ المُحرِمَ بالحجِّ في ذلك الوقتِ لا يَأخُذُ شَيئًا مِنَ شَعرِه أوِ أظْفارِه، فكَذلكَ غَيرُ المُحرِمِ له نَصيبٌ مِن شَعائرِ النُّسُكِ، فَأَمَرَه ألَّا يَأخُذَ شَيئًا مِن شَعرِه وأَظفارِه، فيَستشْعِرُ بذلك ما عليه المحْرِمون مِن أحوالٍ، ويَتذَكَّرُ ما هُم فيه مِن رَحمةٍ ورِضوانٍ، فَيسأَلُ اللهَ مِن فضْلِه، ويَرْجو رَحمتَه، ويَخْشى عَذابَه.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1566 ) 42- (1977) وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري.

حدثنا أبي.

حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر ابن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتى يضحي)

(1977)- حدثني الحسن بن علي الحلواني.

حدثنا أبو أسامة.

حدثني محمد بن عمرو.

حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي.

قال

كنا في الحمام قبيل الأضحى.

فاطلى فيه ناس.

فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا، أو ينهى عنه.

فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له.

فقال: يا ابن أخي! هذا حديث قد نسي وترك.

حدثتني أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو

2 م- (1977) وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب قالا: حدثنا عبد الله بن وهب.

أخبرني حيوة.

أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال، عن عمر بن مسلم الجندعي؛ أن ابن المسيب أخبره؛ أن أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته.

وذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

بمعنى حديثهم

أحاديث ذات صلة