نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - موانع النكاح# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...
المصدر: صحيح النسائي، التمهيد، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: أبو هريرة، جابر بن عبدالله
المحدث: ابن عبدالبر، الألباني، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5108)، والترمذي (1125)، والنسائي (3299) واللفظ له، وأحمد (15099)أخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408)، وأبو داود (2066)، والترمذي (1126)، والنسائي (3293) واللفظ له، وابن ماجه (1929)، وأحمد (7133)أخرجه البخاري (5108)، والنسائي (3298) واللفظ لهما وأحمد (15099) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا العمةُ على بنتِ أخيها ، ولا المرأةُ على خالتِها ، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها ، ولا الكُبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى الراوي : أبو هريرة المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/597 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2065) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408) باختلاف يسير دون قوله: "ولا الكبرى على الصغرى ..." بيَّن الإسلامُ أمورَ الزَّواجِ وأحكامَ التَّعدُّدِ، ومنها بَيانُ ما يَحِلُّ وما لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَجمَعُه مِن النِّساءِ في الوَقتِ الواحدِ، كما في هذا الحَديثِ؛ حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها"، أي: لا يُجْمَعُ بَينَهُنَّ في الزَّواجِ تحتَ رجلٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ، "ولا العَمَّةُ على بنتِ أخِيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أُختِها، ولا الكُبرى"، أي: في السِّنِّ أو الرُّتبةِ؛ كالعَمَّة والخالةِ، "على الصُّغرى"، أي: بنتِ الأخ أو بنتِ الأُختِ، وسُمِّيَتْ صُغرى؛ لأنَّها بمنزلةِ البِنتِ، وهذه الجُملةُ كالبيانِ للعِلَّةِ والتَّأكيدِ للحُكمِ، "ولا الصُّغرى على الكُبرى"؛ كُرِّرَ النَّفيُ مِن الجانبينِ؛ للتَّأكيدِ ودَفْعِ التَّوهُّمِ، قِيلَ: عِلَّةُ هذا التَّحريمِ ما يُخافُ مِن وُقوعِ العَداوةِ بينهنَّ؛ لأنَّ المُشاركةَ في الحظِّ مِن الزَّوجِ تُوقِعُ المنافسةَ بينهنَّ، فيكونُ منها قَطيعةُ الرَّحِمِ.

والرَّضَاعةُ تُحرِّمُ ما يُحرِّمُه النَّسَبُ؛ فكما أنَّ المرأةَ لا يُجمَعُ بينَها وبينَ خالتِها مِن النَّسَبِ، فكذلك لا يُجمَعُ بينَها وبينَ خالتِها مِن الرَّضاعةِ، وهي أنْ تكونَ أُختَ أُمِّها التي أَرْضَعَتْها، وكذلك العَمَّةُ، فكما لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها مِن النَّسبِ، لا يُجَمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها مِن الرَّضاعةِ، وأيضًا خالةُ الأبِ مِن الرَّضاعِ كخالةِ الأبِ مِن النَّسبِ، وكذلكَ في سائرِ المُحرَّماتِ بالرَّضاعِ( ).

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 12) 5108- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عاصم، عن الشعبي سمع جابرا رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)) وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة

[سنن الترمذي] (3/ 424) 1125- حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها)) وأبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين ((.

حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

وفي الباب عن علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد، وأبي أمامة، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب

[سنن النسائي] (6/ 98) 3299- أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها))

[مسند أحمد] (23/ 320) 15099- حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا عاصم يعني الأحول، عن عامر، عن جابر ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها))

---

[صحيح البخاري] (7/ 12) 5108- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عاصم، عن الشعبي سمع جابرا رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)) وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة

[سنن الترمذي] (3/ 424) 1125- حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها)) وأبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين ((.

حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

وفي الباب عن علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد، وأبي أمامة، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب

[سنن النسائي] (6/ 98) 3299- أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها))

[مسند أحمد] (23/ 320) 15099- حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا عاصم يعني الأحول، عن عامر، عن جابر ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها))

---

[صحيح البخاري] (7/ 12) 5110- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة

[صحيح مسلم] (2/ 1028 ) 36- (1408) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي؛ أنه سمع أبا هريرة يقول

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة

[سنن أبي داود] (2/ 224) 2066- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة ، يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها))

[سنن الترمذي] (3/ 425) 1126- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا داود بن أبي هند قال: حدثنا عامر، عن أبي هريرة ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى)): ((حديث ابن عباس، وأبي هريرة حديث حسن صحيح))، (( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا: أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم)).: ((أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه)).

وسألت محمدا عن هذا، فقال: ((صحيح)): وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة

[سنن النسائي] (6/ 97) 3293- أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها))

أحاديث ذات صلة