لا يخطُبُ أحدُكمْ على خِطبةِ أخيهِ ، حتى يَنكِحَ ، أوْ يتركَ
نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولا يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ، حتَّى يَتْرُكَ الخاطِبُ قَبْلَهُ أوْ يَأْذَنَ له الخاطِبُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5142 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1412) باختلاف يسير 117072