مَنْ أمَّ قومًا وهم لَهُ كارهونَ ، فإن صلاته لا تجاوز ترقوته
أخرجه الطبراني (2/ 282) (2177)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (1669)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (11/ 292) بلفظه.
من أمَّ النَّاسَ فأصابَ الوقتَ فلَهُ ولَهُم ومنِ انتقصَ من ذلِكَ شيئًا فعليهِ ولا عليهِم الراوي : عقبة بن عامر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 580 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (580) واللفظ له، وأحمد (17305)، وابن ماجه (983) إمامةُ النَّاسِ في الصَّلاةِ أمانةٌ بينَ الإمامِ وبينَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وفي ذلك يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "مَن أمَّ النَّاسَ"، أي: كان إمامًا في صَلاةِ الجَماعةِ، "فأصابَ الوَقْتَ"، أي: وقْتَ الفَريضَةِ؛ وذلك لأنَّ الصَّلاةَ تُصلَّى في أوَّلِ وَقتِها، "فله"، أي: للإمامِ، "ولَهم"، أي: وللمَأْمومين أجرُ صَوابِه هذا، "ومَنِ انتَقَص"، أي: وإذا انتقَص الإمامُ، "مِن ذلك شيئًا"، أي: فَرضًا مِن فُروضِ الصَّلاةِ، ولم يَأتِ به على وَجهِ الصَّوابِ، "فعَلَيه"، أي: على الإمامِ الإثمُ، "ولا عَلَيهم"، أي: ولَيس على المأمومِينَ وِزرُ ما انتَقَص مِن صَلاتِه.
وفي هذا الحديثِ: أنَّ على الإمامِ أن يتَحرَّى الصَّوابَ في صَلاتِه بالنَّاسِ، وإلَّا تَحمَّلَ وِزرَ ما وقَع فيه.