- ما كان من ميراثٍ قُسِمَ في الجاهليةِ فهو على قسمةِ الجاهليةِ، وما كان من ميراثٍ أدركَهُ الإسلامُ، فهو على قسمةِ الإسلامِ

الدلالات الموضوعية:# الكفر والشرك - أعمال الجاهلية# فرائض ومواريث - من أسلم على ميراث# أقضية وأحكام - ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها# فرائض ومواريث - من أسلم على الميراث قبل أن يقسم
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2749)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (230)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/150)

الشرح والتوضيح

ما كانَ من ميراثٍ قُسِمَ في الجاهليَّةِ فَهوَ علَى قِسمةِ الجاهليَّةِ وما كانَ من ميراثٍ أدرَكَهُ الإسلامُ فَهوَ علَى قِسمةِ الإسلامِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2238 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (2749)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (230)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/150) حَرَص الشَّرعُ الشَّرِيفُ على التَّدرُّجِ في الأحكامِ وتَجنُّبِ ما يَشُقُّ على النَّاسِ قَدْرَ الإمكانِ؛ رفعًا للحَرَجِ عَنهم، ومن ذلك: أنَّه أَقرَّ مَواريثَ الجاهِلِيَّة، وغيرَها مِمَّا قُسِمَ قَبْلَ الإسلامِ، كما يُوضِّح هذا الحَديثُ، الذي يُخبِرُ فيه عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "ما كان مِن ميراثٍ قُسِمَ في الجاهليَّةِ فهو على قِسْمةِ الجاهليَّةِ"، أي: كلُّ ما كان مِن أموالٍ ومواريثَ وغَيرِهما قُسِمَت في الجاهِليَّة قَبلَ مَجيءِ الإسلامِ، فهو على ما قُسِم له، وأقَرَّه النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيه وسلم كما هو.

"وما كان مِن ميراثٍ أدرَكَه الإسلامُ فهو على قِسْمةِ الإسلامِ"، أي: كلُّ مالٍ ومِيراثٍ حدَث بعدَ مَجيءِ الإسلامِ، فهو على قَسْمِ الإسلامِ فيُقسَمُ وَفْقَ شَريعةِ الإسلامِ، وإنْ قُسِم وَفْقَ ما كان أيَّامَ الجاهِليَّةِ فيُعَدَّلُ إلى ما يُوافِقُ الشَّريعةَ.

وفي الحديث: أنَّ حُكمَ الشَّريعةِ الإسلاميةِ يَجُبُّ غيرَه من الأحكامِ.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 918 ) 2749- حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا عبد الله بن لهيعة، عن عقيل، أنه سمع نافعا، يخبر عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 80) ‌230- حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا محمد بن رمح قال: نا ابن لهيعة، عن عقيل بن خالد، أنه سمع نافعا، يحدث.

عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما كان من ميراث قسم في الجاهلية، فهو على قسمته، وما كان من ميراث أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام)) لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عقيل، ولا عن عقيل إلا ابن لهيعة، تفرد به: محمد بن رمح.

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (4/ 150) أخبرنا العباس بن محمد بن العباس حدثنا محمد بن رمح أخبرنا بن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام قال بن عدي وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه بن لهيعة.

وعبد الله بن لهيعة له من الروايات والحديث أضعاف ما ذكرت وحديثه أحاديث حسان وما قد ضعفه السلف هو حسن الحديث يكتب حديثه وقد حدث عن الثقات.

أحاديث ذات صلة