- مَن كان له نخلٌ، أو أرضٌ، فلا يَبِعْها حتى يَعْرِضَها على شَرِيكِه
أخرجه مسلم (1608) بلفظ مقارب
مَن كانتْ له نَخْلٌ أو أرضٌ فلا يَبِعْها حتَّى يَعرِضَها على شريكِهِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2037 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (1608)، والنسائي (4700)، وابن ماجه (2492) واللفظ له، وأحمد (14292) نظَّمَ الشَّرعُ الحكيمُ أُمورَ البَيعِ والشِّراءِ والشِّركاتِ؛ حتَّى يُزيلَ أسبابَ الخِلافِ بين النَّاسِ، ويَحفَظَ لكلِّ صاحبِ حَقٍّ حقَّه.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن كانت له نَخلٌ أو أرضٌ"، والمعنى أنَّه يشترِكُ في مِلكيَّتِها مع غيرِه ولم تُقْسَمْ بعدُ، "فلا يَبعِها حتَّى يعرِضَها على شَريكِه"، أي: يُعَرِّفَ شريكَه برَغبتِه في البيعِ أوَّلًا، ويكونُ للشَّريكِ حَقُّ الشُّفعةِ؛ إنْ شاء أخَذَ نصيبَ شَريكِه البائعِ، وإلَّا جاز للشَّريكِ بَيعُه لشَخصٍ آخرَ.
قيل: إنَّما جعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الشُّفعةَ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ الحُدودُ وصُرِّفَتِ الطُّرقُ؛ فلا شُفعةَ، وقالوا: الحِكمةُ في ثُبوتِ الشُّفعةِ إزالةُ الضَّررِ عن الشَّريكِ.
وفي الحديثِ: إثباتُ حَقِّ الشُّفعةِ للشَّريكِ فيما يُشْتَرَكُ في مِلكيَّتِه.
[صحيح مسلم] (3/ 1229 ) :
133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس.
حدثنا زهير.
حدثنا أبو الزبير عن جابر.
ح وحدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر .
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه.
فإن رضي أخذ.
وإن كره ترك).