لا نَذْرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ ، ولا في معصيةِ اللهِ ، ولا في قطيعةِ رَحِمٍ ، .
.
.
.
.
.
.
أخرجه أبو داود (3274) واللفظ له، والنسائي (3792) مختصراً، وأحمد (6990) باختلاف يسير
لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا تملِكُ ولا في معصيةٍ ولا قطيعةِ رحمٍ الراوي : [جد عمرو بن شعيب] المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 3801 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه النسائي (3792) واللفظ له، وأبو داود (3274)، والترمذي (1181) باختلاف يسير.
لقدْ حذَّرَت الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ مِن الحَلِفِ والنَّذْرِ لِعَمَلِ مَعصيةٍ، أو لِقَطعِ صِلةِ الأقاربِ أو فيما لا يَملِكُه الشَّخصُ.
كما يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في هذا الحَديثِ: "لا نَذْرَ"، والنَّذْرُ ما يُوجِبُه المرءُ على نفْسِه مِن عبادةٍ وغيرِها تقرُّبًا للهِ بذلك، ولا يَمينَ"، يَعني الحَلِفَ والقسَمَ على شيءٍ ما، "فيما لا تَملِكُ"، أي: لا يَصِحُّ أن يَجعَلَ أحدٌ على نفْسِه نذْرًا، أو يَحلِفَ بإخراجِ شَيءٍ لا يَملِكُه، كأنْ يُلزِمَ نفْسَه أو يَحلِفَ: لأَذبَحنَّ بقَرةَ جاري فلانٍ صدَقةً للهِ؛ فليس له أنْ يُخرِجَها صدَقةً، وقيل: يُكفِّرُ عن ذلك كفَّارَةَ يمينٍ، وهي: عِتقُ رقَبةٍ، أو إطعامُ عشَرةِ مَساكينَ أو كِسْوتُهم، وهم الفُقراءُ مِن المسلِمين الَّذين لا يَجِدون ما يَكْفيهم، فإذا لم يَستطِعِ الإعتاقَ أو الإطعامَ أو الكِسوةَ، فإنَّه يصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ، ففي الإطعامِ والكِسْوةِ والعتقِ الأمْرُ على التَّخييرِ، وهو على التَّرتيبِ بينَ الثَّلاثةِ المذكورةِ وبينَ الصِّيامِ، "ولا في مَعصيةٍ"، أي: لو نَذَر أو حلَف بفِعْلِ مَعصيةٍ، فليس له الوفاءُ بذلك، وقيل: يُكفِّرُ كما سبَق، "ولا قَطيعةِ رَحِمٍ"، أي: لو نذَر أو حلَف بقَطْعِه لِرَحِمِه وألَّا يَصِلَهم بَعدُ، فليس له الوفاءُ بذلك، وقيل: يُكفِّرُ كفَّارةَ يَمينٍ كما سبَق.
وفي الحديثِ: عدَمُ صِحَّةِ التَّصرُّفِ فيما لا يَملِكُ الإنسانُ .
[سنن أبي داود] (3/ 243 ط مع عون المعبود) 3274- حدثنا المنذر بن الوليد، قال: نا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها)).
قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به، قال أبو داود: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلا لذلك.
قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف
[سنن النسائي] (7/ 24) ((3792- أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية، ولا قطيعة رحم))
[مسند أحمد] (11/ 568 ط الرسالة) ((6990- حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس أبو مالك الأزدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله عز وجل، ولا قطيعة رحم، فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها)) ))