نَهَى عنِ الْمُفَدَّمِ [حديث علي بن أبي طالب: نَهاني حِبِّي صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ثلاثٍ لا أقولُ نهى الناسَ نَهاني عن تختُّمِ الذهبِ وعن لُبسِ القسيِّ وعنِ المُعصفرِ والمفدَّمةِ ولا أقرأ ُساجدًا ولا راكعًا] [وحديث عبدالله بن عمر: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المفدَّمِ قالَ يزيدُ: قلتُ للحسَنِ: ما المفدَّمُ قالَ: المشبعُ بالعُصفِرُ]

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - الثوب الأحمر# زينة اللباس - المعصفر للصبيان وغيرهم# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُفدَمِ قالَ يزيدُ قلتُ للحسنِ ما المُفدَمُ قالَ المُشبَعُ بالعُصفُرِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2917 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (3601) واللفظ له، وأحمد (5751) مطولاً لقد نَظَّم الشَّرعُ الحكيمُ أمورَ النَّاسِ في كلِّ شيءٍ، ومِن ذلك تَنظيمُه لأمورِ المَلْبَسِ، حيثُ فَصَّل فيما يَجتمِعُ ويَفتَرِقُ فيه النِّساءُ والرِّجالُ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عَن المُفْدَمِ"، أي: نَهى عن لُبْسِ الثَّوبِ المفْدَمِ، وهذا النَّهيُ خاصٌّ بالرِّجالِ، "قال يَزيدُ: قُلتُ للحسَنِ: ما المُفدَمُ؟ قال: المُشْبَعُ بالعُصْفُرِ"، أي: الثَّوبُ المصبوغُ بالعُصفرِ، والعصفرُ: نباتٌ معروفٌ تُصبَغُ به الثيابُ، وغالبُ ما يُصبَغُ بالعُصفرِ يكونُ أحْمرَ.

وفي صحيحِ مُسلِمٍ عن عَمرِو بنِ العاصِ، قال: "رأى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم علَيَّ ثَوبَين مُعصفَرَينِ، فقال: إنَّ هذه مِن ثيابِ الكُفَّارِ، فلا تَلبَسْها"؛ فبَيَّن أنَّ العِلَّةَ هي أنَّها مِن ثيابِ الكفَّارِ، وقد نُهِينا عن التَّشبُّهِ بهم، وقيل بأنَّها مِن ثِيابِ النِّساءِ، أو أنَّها لا تَليقُ بالمُروءَةِ.

أحاديث ذات صلة