أيّكم كانتْ له أرْضٌ أو نخلٌ فلا يبعهَا حتى يعرضَها على شريكهِ

الدلالات الموضوعية:# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه# شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور# شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع# شركة - الشركة في الأرضين وغيرها# بيوع - آداب البيع
المصدر: السلسلة الصحيحة
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4700)، وأبو يعلى في ((مسنده)) (1835)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (698) جميعا بلفظه، ومسلم (1608) بنحوه.

الشرح والتوضيح

مَن كانتْ له نَخْلٌ أو أرضٌ فلا يَبِعْها حتَّى يَعرِضَها على شريكِهِ.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2037 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (1608)، والنسائي (4700)، وابن ماجه (2492) واللفظ له، وأحمد (14292) نظَّمَ الشَّرعُ الحكيمُ أُمورَ البَيعِ والشِّراءِ والشِّركاتِ؛ حتَّى يُزيلَ أسبابَ الخِلافِ بين النَّاسِ، ويَحفَظَ لكلِّ صاحبِ حَقٍّ حقَّه.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن كانت له نَخلٌ أو أرضٌ"، والمعنى أنَّه يشترِكُ في مِلكيَّتِها مع غيرِه ولم تُقْسَمْ بعدُ، "فلا يَبعِها حتَّى يعرِضَها على شَريكِه"، أي: يُعَرِّفَ شريكَه برَغبتِه في البيعِ أوَّلًا، ويكونُ للشَّريكِ حَقُّ الشُّفعةِ؛ إنْ شاء أخَذَ نصيبَ شَريكِه البائعِ، وإلَّا جاز للشَّريكِ بَيعُه لشَخصٍ آخرَ.

قيل: إنَّما جعَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الشُّفعةَ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ الحُدودُ وصُرِّفَتِ الطُّرقُ؛ فلا شُفعةَ‏، وقالوا: الحِكمةُ في ثُبوتِ الشُّفعةِ إزالةُ الضَّررِ عن الشَّريكِ.

وفي الحديثِ: إثباتُ حَقِّ الشُّفعةِ للشَّريكِ فيما يُشْتَرَكُ في مِلكيَّتِه.

أحاديث ذات صلة