- اجتَمعَ يومُ جمعةٍ ويومُ عيدٍ على عهدِ ابنِ الزبيرِ فقالَ : عيدانِ اجتمعَا، فجَمَعَهما فصَلَّاهُمَا ركعتينِ بُكْرًة لم يزِدْ عليهمَا حتى العصرَ
أخرجه أبو داود (1072) واللفظ له، وعبد الرزاق (5725)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2182) مطولًا.
عن عطاءَ اجتمعَ يومُ جمعةٍ ويومُ فطرٍ على عَهدِ ابنِ الزُّبيرِ فقالَ عيدانِ اجتمعا في يومٍ واحدٍ فجمعَهما جميعًا فصلاَّهما رَكعتينِ بُكرةً لم يزد عليْهما حتَّى صلَّى العصر الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1072 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1072) واللفظ له، وعبد الرزاق (5725)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2182) مطولًا.
أعيادُ المُسلِمين ثلاثةٌ، هي: عِيدُ الفطرِ وعيدُ الأضحى، ويَومُ الجُمُعةِ عيدٌ أسبوعيٌّ للمُسلِمين؛ فكلُّ هذه أعيادٌ يَجتمِعُ فيها المسلِمون على الصَّلاةِ واستِماعِ الخَطيبِ والذِّكْرِ.
وفي هذا الحَديثِ تَوضيحٌ للحُكمِ الشرعيِّ إذا اجتَمَع عيدان في يومٍ واحدٍ، حيثُ يقولُ عطاءُ بنُ أبي ربَاحٍ: "اجتَمَع يومُ جمعةٍ ويومُ فِطْرٍ على عهدِ ابنِ الزُّبيرِ"، أي: تَوافَقَ أحَدُ العيدَينِ وكان يوم عِيدِ الفِطْرِ معَ يومِ الجمعةِ في وِلايةِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ، فقال: "عيدانِ اجتَمَعا في يومٍ واحدٍ"، قال عطاءٌ: "فجمَعَهما جميعًا"، أي: جمَع بينَ خُطبتَيِ العيدِ والجمعةِ، وكذلك الصَّلاةُ، "فصَلَّاهما ركعتَينِ بُكْرةً"، أي: اكتَفى في الجمعِ بينَهما بركعتَينِ في أوَّلِ النَّهارِ، "لم يَزِدْ عليهِما حتَّى صلَّى العصرَ"، أي: لم يُصلِّ بعدَ تلك الرَّكعتَينِ شيئًا حتَّى صلَّى العصرَ؛ إشارةً إلى أنَّه لم يُعوِّضْ عن الجمعةِ بصَلاةِ ظهرٍ.
وفي روايةٍ: قال عطاءٌ: "ثمَّ رُحْنا إلى الجمُعةِ"، أي: آذَنوا ابنَ الزُّبيرِ في الخُروجِ إلى الجمُعةِ، "فلَم يَخرُجْ إلَيْنا فصَلَّينا وُحْدانًا"، قيل: إنَّ تلك الرِّوايةَ هي الأنسَبُ والأليقُ في هذا المقامِ؛ لأنَّه يُحتمَلُ في عدَمِ خُروجِه إليهِم أنَّه قد صلَّى الظُّهرَ في منزلِه، وقد أدَّوْا همُ الظُّهرَ وحْدَهم.
سنن أبي داود (1/ 281) 1072 - حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد ابن الزبير ، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 303) 5725 - عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما فليصل ركعتين قط حيث يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر ثم أخبرني عند ذلك قال: " اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمان ابن الزبير، فقال ابن الزبير : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا بجعلهما واحدا، وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر ".
قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه.
قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ.
قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة، وذكر ذلك عن محمد بن علي بن حسين أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا.
قالا: إنه وجده في كتاب لعلي، زعم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (4/ 289) 2182 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: " إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما فليصل ركعتين حيث تصلى صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر، ثم أخبرني عند ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير فقال ابن الزبير : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا جعلهما واحدا، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ حينئذ، حتى بلغنا أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة، وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسين أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا "