كنتُ معَ ابنِ عبَّاسٍ فقالَ لَهُ زيدُ بنُ ثابتٍ : أنتَ تُفتي الحائضَ أن تصدرَ قبلَ أن يَكونَ آخرُ عَهْدِها بالبيتِ قالَ : نعم قالَ : فلا تفتِ بذلِكَ قالَ : أمَّا لا فاسأل فلانةَ الأنصاريَّةَ : هل أمرَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بذلِكَ ؟ فرجعَ زيدٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ يضحَكُ فقالَ : ما أراكَ إلا قد صدقتَ

الدلالات الموضوعية:# حج - حج النساء# حج - حج المرأة الحائض# حج - نفر الحائض إذا كانت قد أفاضت# حج - طواف الوداع# علم - حسن السؤال ونصح العالم# أشربة - الشرب من ثلمة القدح وفي السقاء# آداب عامة - آداب الطعام# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# صيد - صبر البهائم# أشربة - شرب لبن الجلالة
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1755)، ومسلم (1328)، وأبو داود (2002) جميعهم مختصرا.أخرجه البخاري (5629) مختصراً، وأحمد (1989) واللفظ له

الشرح والتوضيح

كُنْتُ مع ابْنِ عَبَّاسٍ إذْ قالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: تُفْتي أَنْ تَصْدُرَ الحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكونَ آخِرُ عَهْدِهَا بالبَيْتِ؟ فَقالَ له ابنُ عَبَّاسٍ: إمَّا لَا، فَسَلْ فُلَانَةَ الأنْصَارِيَّةَ، هلْ أَمَرَهَا بذلكَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهو يقولُ: ما أَرَاكَ إلَّا قدْ صَدَقْتَ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1328 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (1755) بمعناه قال اللهُ تعالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] ، وقال سُبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] ، وقدْ ظَهَرَ هذا جَلِيًّا في مَناسِكِ الحجِّ مِن التَّيسيرِ على النَّاسِ، ورَفْعِ المَشقَّةِ عنهم.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التَّابعيُّ طاوسُ بنُ كيْسانَ أنَّه كان معَ الصَّحابيِّ عبْدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما، وقْتَ أنْ قال له زيدُ بنُ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه: أنتَ تُفتِي أنَّ الحائضَ تُغادِرُ مكَّةَ دونَ أنْ تَطوفَ طَوافَ الوداعِ! فقالَ له ابنُ عباسٍ: «إمَّا لا»، أي: إنْ لم تَقبَلْ قَولي، فاتْرُكْه واذهَبْ، وسَلْ فُلانةَ الأنصاريَّةَ -وهيَ أمُّ سُلَيمٍ بنتُ مِلْحانَ رَضِي اللهُ عنها- هلْ أمَرَها بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؟ فذهَبَ زيْدٌ رَضِي اللهُ عنه، فسَألَها، فوافقَتْ كَلامَ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما، وفي الصَّحيحينِ عن عائشةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، أنَّ صَفيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم حاضتْ في حَجَّةِ الوداعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «أحابِسَتُنا هي؟!» فقلْتُ: إنَّها قدْ أفاضتْ يا رسولَ اللهِ وطافت بالبيتِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «فلْتَنفِرْ».

فلمَّا عَلِم زيدُ بنُ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه الحقَّ، رجَعَ إلى ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما يَضحَكُ؛ إذْ وجَدَ كَلامَهُ صَوابًا، ثمَّ قالَ: «ما أراكَ إلَّا قدْ صدَقتَ»، ورجَعَ زيدٌ رَضِي اللهُ عنه إلى ما قالَه ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما، وهذا هو الواجبُ عندَ حُدوثِ نِزاعٍ في أَمرٍ ما؛ الرُّجوعُ إلى القُرآنِ والسُّنَّةِ، والمُخلِصُ إذا ظهَرَ له دَليلٌ خِلافُ كَلامِه، أخَذَ بهِ وترَكَ التَّعنُّتَ.

وفي الحديثِ: أَدبُ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عنهم، ووَرَعُهم، وحِرصُهم على اتِّباعِ السُّنَّةِ، ورُجوعُهم للحقِّ إذا تَبيَّن.

وفيه: أنَّ المَرأةَ إذا حاضتْ فلها أنْ تَنفِرَ وتَترُكَ طَوافَ الوَداعِ.

وفيه: أنَّه قدْ تَخفَى بعضُ الأحكامِ على بَعضِ العُلماءِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 112) ‌5629- حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء)).

[مسند أحمد] (3/ 447 ط الرسالة) ((‌1989- حدثنا يحيى، عن هشام، حدثني قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء)).

أحاديث ذات صلة