لا يُصلِّي الإمامُ في الموضِعِ الَّذي صلَّى فيه، حتَّى يتحوَّلَ
أخرجه أبو داود (616) واللفظ له، وابن ماجه (1428) باختلاف يسير
لا يُصَلِّ الإمامُ في الموضعِ الَّذي صلَّى فيهِ حتَّى يتحوَّلَ .
الراوي : المغيرة بن شعبة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 616 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (616) واللفظ له، وابن ماجه (1428) باختلاف يسير للصَّلاةِ أحكامٌ وآدابٌ علَّمها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأُمَّتِه؛ تَبْليغًا للوَحيِ، وكُلُّ ذلك مُتعلِّقٌ بحِكَم اللهِ سبحانه وتعالى البالِغَةِ.
وفي هذا الحديثِ يقول النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا يُصَلِّ الإمامُ في الموضِعِ الَّذي صلَّى فيه"، أي: مَوضِعِ صَلاتِه للفَريضةِ "حتَّى يتَحوَّلَ"، فيُصلِّيَ ما شاءَ من سُنَنٍ؛ قيل: وذلك لتَعْريفِ الدَّاخلِ بأنَّ الصَّلاةَ انْقضَتْ، ولخَشيةِ التباسِ النَّافلةِ بِالفَرِيضةِ، أو لِيَشْهَدَ له الْمَوْضِعَانِ بِالطَّاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
وقيل: يكونُ هذا في الصَّلاةِ الَّتي بعدَها نافِلةٌ، أمَّا الَّتي ليس بَعدَها نافلةٌ، فله أَنْ يَبقَى مَكانَه، وأن يَنشَغِلَ بالذِّكْرِ بعدَ الصَّلاةِ، وإنْ لم ينَتقِلْ فَينبغِي أنْ يَفْصِلَ بِالكلامِ لحديث النَّهيِ عن أن تُوصَلَ صلاةٌ بِصلاةٍ حتى يَتكَلَّمَ المصلي أو يَخرجَ.