نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن سَلفٍ وبَيعٍ وعن بَيعتَينِ في بَيعةٍ وعن بيعِ ما ليسَ عندَكَ وعن ربحِ ما لَم يضمنْ

الدلالات الموضوعية:# مغازي - الإخاء بين المسلمين# جهاد - لا حلف في الإسلام# جهاد - الحلف# تفسير آيات - سورة النساء# بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# بيوع - بيع بيعتين في بيعة# بيوع - النهي عن بيع وسلف
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6917) واللفظ له، والترمذي (1585)، والبخاري في الأدب المفرد (570) بنحوه.أخرجه أحمد (6918) واللفظ له، وأبو داود (3504) ، والترمذي ((3/ 527)). بنحوه.

الشرح والتوضيح

نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن سلفٍ وبيعٍ، وعن شرطين في بيعٍ واحدٍ، وعن بيعِ ما ليس عندَك، وعن ربحِ ما لم يضمنْ.

الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4645 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4631) واللفظ له، وابن ماجه (2188) مختصراً، وأحمد (6918) باختلاف يسير.

اهتَمَّ الإسلامُ بتَنظيمِ المعاملاتِ التِّجاريَّةِ بين النَّاسِ؛ حِفاظًا على حُقوقِهم، وإقامةً للعَدْلِ بينهم.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عَنهما: "نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن سَلَفٍ وبَيْعٍ"، أي: لا بَيْعَ مع شَرْطٍ؛ وذلك بأنْ تَبيعَ سِلعةً، وتقولَ لِمَنِ اشتراها: بِعْتُكَ على أن تُسْلِفَني مبلغَ كذا، وقيل: هو أن تُقرِضَه ثمَّ تَبيعَ منه شيئًا بأكثرَ مِن ثَمنِه، وكِلا الصُّورتينِ يدخُلُ في الرِّبا؛ لأنَّه قَرْضٌ جَرَّ نفعًا، وقيل: يُقصَدُ به السَّلَمُ، ويكونُ المعنى أنْ يُسلَفَ شَخْصٌ، فيُقالَ له: إنْ لم يتوفَّرْ عندكَ سَدادُه، فهو بَيْعٌ عليكَ، "وعن شَرطينِ في بَيْعٍ واحدٍ"، مُثِّلَ له بصورٍ، وهي: أن يَبيعَ سِلعةً واحدةً بثمَنٍ مؤجَّلٍ، ثمَّ يَشتريَها بثمَنٍ آخرَ نقدًا، فإنْ أخَذَ الزَّائدَ في الثَّمنِ فقد وقَع في الرِّبا، وهذه الصُّورةُ هي بَيْعُ العِينةِ، والغَرَضُ منه أخذُ المالِ بزيادةٍ عن الثَّمَنِ الحقيقيِّ، وقيل: أن يُخيِّرَ صاحبُ السِّلعةِ مَن أراد أن يَشتريَها بين البيعِ نقدًا بثمَنٍ، وإلى أجلٍ بثمَنٍ آخَرَ، بأن يقولَ: بِعْتُكَ هذا الثَّوبَ بدِينارٍ نقدًا، وبدِينارينِ إلى أجلٍ، وقيل: أن يقولَ: بِعْتُك هذا الثَّوبَ وعلَيَّ خِياطتُه، وقِصَارتُه، فهنا اشتُرِطَ شَرطانِ، ولعلَّ أقرَبَهم لمعنى الحديثِ هو التَّعريفُ والصُّورةُ الأُولى، ويكونُ بمعنى بَيْعِ العِينةِ، "وعن بَيْعِ ما ليس عندكَ"، أي: بَيْعِ ما لا تَملِكُه، وهو غيرُ مَضمونٍ؛ كبَيعِ الجمَلِ الضَّائعِ، ونحوِ ذلك؛ لِمَا في ذلك مِن الجَهالةِ الظَّاهرةِ، "وعن رِبْحِ ما لم يُضمَنْ"، أي: بيعِ سِلعةٍ اشتَرَاها ولم يَقبِضْها، ولم تكُنْ بحوزتِه بعدُ؛ فلا يَبِعْ حتَّى تكونَ في ضَمانِه.

وفي الحديثِ: نَهيُ الإسلامِ عن الجَهالةِ في المُعامَلاتِ.

وفيه: حِفظُ الإسلامِ لحُقوقِ النَّاسِ.

وفيه: الحثُّ على تفقُّهِ التُّجَّارِ في الدِّينِ .

الأصول والأحكام

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 515) 6917 - حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام.

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 146) 1585 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده - يعني الإسلام - إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وأم سلمة، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، وابن عباس، وقيس بن عاصم: هذا حديث حسن صحيح.

الأدب المفرد مخرجا (ص: 200) 570 - حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا هجرة بعد الفتح.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 203) 6628 - حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما ليس عندك .

سنن أبي داود (3/ 283) 3504 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك.

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 527) حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك: وهذا حديث حسن صحيح.

أحاديث ذات صلة