عن أبي نجيح قال: سُئِل ابنُ عُمرَ عن صومِ يومِ عَرَفةَ فقال حجَجْتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلم يصُمْهُ وحجَجْتُ مع أبي بكر فلم يصُمْهُ وحجَجْتُ مع عمرَ فلم يصُمْهُ وحجَجْتُ مع عثمانَ فلم يصُمْهُ وأنا لا أصومُه ولا آمرُ به ولا أَنهى عنه
أخرجه مسلم (2784) باختلاف يسيرأخرجه الترمذي (751)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2827)، وأحمد (5117) واللفظ لهأخرجه البخاري (738)، ومسلم (390) باختلاف يسير
سُئِلَ ابنُ عُمرَ عن صومِ عرفةَ بعرفةَ ؟ فقالَ : حَجَجتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فلم يَصُمهُ، ومعَ أبي بَكْرٍ فلم يَصُمهُ، ومعَ عمرَ فلم يَصُمهُ، ومعَ عُثمانَ فلم يَصُمهُ، وأَنا لا أصومُهُ، ولا آمُرُ بِهِ، ولا أَنهى عنهُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 751 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (751) واللفظ له، وأحمد (5080) باختلاف يسير يومُ عرَفَةَ مِن أفضَلِ أيَّامِ اللهِ سبحانه وتعالى، وله فضْلٌ كبِيرٌ، وقد حثَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم غيرَ الحاجِّ على صِيامِه؛ لِما فيه مِن الأجْرِ الكبِيرِ، وأمَّا الحاجُّ الَّذي يقِفُ بعرَفَةِ فالأفضلُ له أنْ يُفطِرَ هذا اليوْمَ حتَّى يتَقوَّى على العِبادَةِ.
وفي هذا الحَديثِ: أنَّ ابنَ عمَرَ، وهو عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عَنهما، "سُئلَ عن" حُكْمِ "صوْمِ" يوْمِ "عرَفَةَ"، وهو يومُ التَّاسِعِ مِن ذي الحِجَّةِ، "بعرَفَةَ؟"، أي: لِمَن يحُجُّ وكان واقِفًا بموضِعِ عرفَةَ، هل الأفضَلُ له أنْ يصومَ، أو الأفضَلُ له أنْ يُفطِرَ؟ "فقال" عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رَضِي اللهُ عَنهما، مجيبًا على السُّؤالِ ومبيِّنًا حُكْمَ صوْمِ يوْمِ عرَفَةَ بعرَفَةَ: "حجَجتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم" في حِجَّةِ الودَاعِ، "فلَم يَصُمْه"، أي: لَم يَصُمِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يومَ عرفَةَ وهو واقِفٌ بعرَفَةَ، "ومع"، أي: وحجَجتُ مع "أبي بكْرٍ" الصِّدِّيقِ عبدِ اللهِ بنِ عَتيقٍ رَضِي اللهُ عَنه في خِلافَتِه، "فلَم يَصُمْه"، أي: لَم يَصُمْ يومَ عرَفةَ وهو واقِفٌ بعرَفَةَ، "ومع"، أي: وحجَجتُ مع "عُمَرَ" بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عَنه في خلافَتِه، "فلَم يَصُمْه"، أي: لَم يصُمْ يومَ عرَفةَ وهو واقِفٌ بعرَفةَ، "ومع"، أي: وحجَجتُ مع "عُثمانَ" بنِ عفَّانَ رَضِي اللهُ عَنه في خلافَتِه، "فلَم يصُمْه"، أي: لَم يصُمْ يومَ عرَفةَ وهو واقِفٌ بعرَفةَ، ثمَّ قال عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ عن نفسِه: "وأنا لا أصومُه"، أي: لا أصومُ يومَ عرَفةَ وأنا واقِفٌ بعرَفةَ، "ولا آمُرُ به"، أي: ولا آمُرُ أحَدًا أنْ يصومَ يومَ عرَفةَ وهو واقِفٌ بعرَفَةَ، "ولا أنهَى عنه"، أي: ولا أنهَى أحدًا صامَ يومَ عرَفةَ وهو واقِفٌ بعرَفةَ أنْ يُفطِرَ إذا صام.
[صحيح مسلم] (4/ 2146 ) ((17- (2784) حدثني محمد بن عبد الله بن نمير.
حدثنا أبي.
ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا أبو أسامة.
قالا: حدثنا عبيد الله.
ح وحدثنا محمد بن المثنى (واللفظ له).
أخبرنا عبد الوهاب (يعني الثقفي).
حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين.
تعير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة)) 17- م- (2784) حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثله.
غير أنه قال ((تكر في هذه مرة، وفي هذه مرة))