عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ ، قال : يَتَصَدَّقُ بدِينارٍ أو نِصْفِ دِينارٍ .

الدلالات الموضوعية:# حيض - إتيان الحائض في الدم# نكاح - عشرة النساء# حيض - كفارة إتيان الحائض
المصدر: آداب الزفاف
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح على شرط البخاري

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (264) واللفظ له، والنسائي (289)، وابن ماجه (640)

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2169 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (2169) واللفظ له، والحاكم (613)، والبيهقي (1579) باختلاف يسير قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ؛ فنَهى اللهُ عزَّ وجلَّ عن إتيانِ النِّساءِ في المحيضِ، وأخْبَر أنَّه أذًى.

وفي هذا الحَديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما كانَ يُفتي إذا أصابَها في الدَّمِ، أي: إذا جامَعَ الرجُلُ امرأتَه حالَ حَيضِها، فعليه كفَّارةٌ مِقدارُها دِينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ، أي: إذا كانَ جماعُ الرجُلِ امْرأتَهُ بعدَ انقِطاعِ دَمِ الحيضِ وقبلَ غُسلِ الطَّهارةِ؛ فكفَّارتُه نصفُ دِينارٍ.

أحاديث ذات صلة