لا صلاةَ بعدَ الفجرِ إلَّا ركعتَيْنِ
أخرجه عبد بن حميد (333)، وأخرجه ابن أبي شيبة (7446) مطولاً باختلاف يسير، والدارقطني (1/246) مطولاً باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (1278) بمعناه مطولاً، والترمذي (419) بمعناه، والطبراني (12/341) (13291) واللفظ له
إذا طلع الفجرُ فلا صلاةَ إلا ركعتَي الفجرِ الراوي : عبدالله بن عمرو وأبو هريرة وعبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 478 خلاصة حكم المحدث : صحيح للصَّلواتِ أوقاتٌ مُحدَّدةٌ تُؤدَّى فيها على الوجهِ الأتمِّ لها، فإذا خرَج هذا الوقتُ وانقضَى فقد خرَجَ وقتُ أداءِ تِلك الصَّلاةِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا طَلَعَ الفَجْرُ"، أي: أتى وَقْتُ الفَجْرِ على مَنْ كان يُصلِّي قِيامَ اللَّيلِ؛ وذلِك بظُهورِ الفَجْرِ الصادِقِ في الأُفُقِ، "فلا صَلاةَ إلَّا رَكعَتَيِ الفَجْرِ"، أي: خَرَجَ وقْتُ أداءِ قِيامِ اللَّيلِ، والوِترِ، وكان ذلك إيذانًا بدُخولِ وقتِ صَلاةِ الفَجرِ وما يُلحَقُ به مِن سُنَّةٍ قَبليَّةٍ، وهما رَكعتانِ، وهما خيرٌ من الدُّنيا وما فيها.
وفي الحديثِ: أداءُ كُلِّ صَلاةٍ في وقتِها المخصَّصِ لها .
سنن أبي داود (1/ 409) 1278- حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال
: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال (( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)).
سنن الترمذي (2/ 278) 419- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين))، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر
[ [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث] (12/ 341) 13291- حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن محمد بن أبي أيوب المخزومي، عن أبي علقمة مولى بني هاشم، عن عبد الله بن عمر ، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي بعد الفجر فقال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين.