- سألتُ ابنَ عمرَ عن الصلاةِ في السفرِ فقال : الصلاةُ في السفرِ ركعتينِ فقال : إنَّا آمنونَ لا نخافُ أحدًا، قال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
أخرجه أحمد (4704)، والدولابي في ((الكنى والأسماء)) (901)، والسراج في ((المسند)) (1392)، والطبراني (13/ 219) (13944)، وابن المقرئ في ((المعجم)) (700) واللفظ لهم.
كُنَّا نَسيرُ معَ رسولِ اللَّهِ ، بينَ مَكَّةَ والمَدينةِ لا نَخافُ إلَّا اللَّهُ عزَّ وجلَّ نُصلِّي رَكعَتينِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 1435 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (1436) واللفظ له، وأحمد (3493)، والطبري في ((تهذيب الآثار-مسند عمر)) (316) باختلاف يسير.
أنعَمَ اللهُ على عبادِه بنِعَمٍ كثيرةٍ، وما من أمرٍ فيه مشقَّةٌ إلَّا جعَل لهم فيه رُخصَةً رحمةً ورأفةً بهم، ومِنْ ذلك: قَصْرُ الصَّلاةِ للمُسافرِ.
وفي هذا الحديثِ : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم خرجَ منَ المدينةِ إلى مكَّةَ"، أي: سافَر من المدينةِ إلى مكَّةَ، "لا يخافُ إلَّا اللهَ ربَّ العالَمينَ "، أي: في أمنٍ واستقرارٍ بعد أنْ قَوِيَتْ شوكةُ الإسلامِ، "فصلَّى ركعتَينِ"، أي: قصَر الصَّلاةَ الرُّباعيَّةَ فصلَّى رَكعتَينِ، ويعْنِي ابنُ عبَّاسٍ أنَّ علَّةَ الخوفِ في قولِه تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: 101] غيرُ معمولٍ بها؛ قيلَ: وذلك لأنَّ الآيةَ خرَجَتْ مَخرجَ الغالبِ، ولذا فالحُكمُ غيُر مقيَّدٍ بها، وقيلَ: كان الأمرُ مُقيَّدًا بالخوفِ ثمَّ زال السَّببُ، واستمرَّت الرُّخصةُ صدَقةً منَ اللهِ سبحانه وتعالى على عِبادِه، وقيلَ: المرادُ هنا صلاةُ الخوفِ وقَصْرُها إلى رَكعةٍ، ولكِنْ عمِلَ الصَّحابةُ على أنَّ صلاةَ الخوفِ رَكعَتان، مع استمرارِ رُخصَةِ القَصْرِ في السَّفرِ عُمومًا في الأمنِ والخوفِ
مسند أحمد (8/ 327 ط الرسالة) :
4704 - حدثنا يحيى، عن إسماعيل، عن أبي حنظلة: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ قال: الصلاة في السفر ركعتان، قلنا: إنا آمنون؟ قال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
[الكنى والأسماء - للدولابي] (2/ 496) :
901 - حدثنا عبد الله بن هاشم أبو عبد الرحمن الطوسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: الصلاة في السفر ركعتان قال: قلنا: إنا آمنون؟ قال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم "
مسند السراج (ص431) :
1392 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ووكيع وأبو أسامة، ح وحدثنا عبد الله بن هشام قثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا سعيد بن يحيى ثنا مروان بن معاوية ح، وحدثنا زياد بن أبي أيوب ثنا محمد بن يزيد قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، وقال الباقون: عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر، فقال: ركعتان، قلت: إنا آمنون لا نخاف أحدا قال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ حديث محمد بن يزيد.
[المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤] (13/ 219) :
13944 - حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا داود بن مخراق الفريابي، ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن مغول ، وإسماعيل بن أبي خالد، عن أبي حنظلة ، قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان، فقلت: إنا آمنون لا نخاف! قال: سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
معجم ابن المقرئ (ص218) :
700 - حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي اليزدي، في كتابه إلينا حدثنا أبو كريب، ثنا حسين بن علي، ثنا حمزة الرباب، عن مالك بن مغول قال: قال الحسن: وأظنه قد سمعته من، مالك عن أبي حنظلة قال: سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ، فقلت: إنا آمنون لا نخاف أحدا قال: هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم