أنَّ عمرَ و عثمانَ وعليًّا و زيدَ بنَ ثابتٍ و ابنَ عباسٍ و معاويةَ قالُوا في النَّعامةِ يقتلُهَا المحرمُ بدنةً مِنَ الإبلِ
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 209 ) ، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (10/ 288) (9957) واللفظ لهما ، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (8456) مختصرا .
الأم للإمام الشافعي (2/ 209 ط الفكر) :
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية - رضي الله تعالى عنهم - قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل.
السنن الكبير للبيهقي (10/ 288 ت التركي) :
وروى الشافعى عن سعيد عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفى الإبل بقرة.
وهو فيما أجاز لى أبو عبد الله روايته عنه عن أبى العباس عن الربيع عن الشافعى.
9957 - وبهذا الاسناد عن الشافعى: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء الخراسانى ، أن عمر وعثمان وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم: بدنة من الإبل.
قال الشافعى: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو قول الأكثر ممن لقيت، فبقولهم أن في النعامة بدنة، وبالقياس، قلنا: في النعامة بدنة.
لا بهذا
مصنف عبد الرزاق (5/ 122 ط التأصيل الثانية) :
8456]] عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء ، قال: أما ما قد حكم فيه، ومضت السنة، ففي النعامة جزور