أنَّ عمرَ و عثمانَ وعليًّا و زيدَ بنَ ثابتٍ و ابنَ عباسٍ و معاويةَ قالُوا في النَّعامةِ يقتلُهَا المحرمُ بدنةً مِنَ الإبلِ

الدلالات الموضوعية:# حج - مناسك الحج# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - الفدية# حج - محظورات الإحرام# حج - لحم الصيد للمحرم
المصدر: عمدة القاري
الراوي: عطاء بن أبي مسلم الخراساني
المحدث: العيني، ضعيف ومنقطع
الحكم:ضعيف ومنقطع

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 209 ) ، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (10/ 288) (9957) واللفظ لهما ، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (8456) مختصرا .

الأصول والأحكام

الأم للإمام الشافعي (2/ 209 ط الفكر) :

أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية - رضي الله تعالى عنهم - قالوا ‌في ‌النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل.

السنن الكبير للبيهقي (10/ 288 ت التركي) :

وروى الشافعى عن سعيد عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفى الإبل بقرة.

وهو فيما أجاز لى أبو عبد الله روايته عنه عن أبى العباس عن الربيع عن الشافعى.

9957 - وبهذا الاسناد عن الشافعى: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ‌عطاء الخراسانى ، أن عمر وعثمان وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في ‌النعامة ‌يقتلها ‌المحرم: بدنة من الإبل.

قال الشافعى: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وهو قول الأكثر ممن لقيت، فبقولهم أن في النعامة بدنة، وبالقياس، قلنا: في النعامة بدنة.

لا بهذا

مصنف عبد الرزاق (5/ 122 ط التأصيل الثانية) :

8456]] عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ‌عطاء ، قال: أما ما قد حكم فيه، ومضت السنة، ففي النعامة جزور

أحاديث ذات صلة