نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثمرةِ أو النخلِ حتى يبدو صلاحُهُ فقيل لابنِ عمرَ ما صلاحُهُ قال تذهبُ عاهتُهُ
أخرجه البخاري (1486)، ومسلم (1534) باختلاف يسير دون ذكر النخلأخرجه أحمد (359) واللفظ له، والبخاري (287)، ومسلم (306) بإختلاف يسير.أخرجه البخاري (620)، ومسلم (1092) باختلاف يسير
إنَّ بلَالًا يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قالَ: وكانَ رَجُلًا أعْمَى، لا يُنَادِي حتَّى يُقالَ له: أصْبَحْتَ أصْبَحْتَ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 617 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1092) باختلاف يسير مِن هَدْيِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ جَعَلَ للفجْرِ أذانينِ؛ الأوَّلُ: أذانٌ باللَّيلِ قبْلَ دُخولِ الوقتِ بمُدَّةٍ لِيَستيقظَ النائمُ، ويَنتبِهَ القائمُ، ويَتسحَّرَ مَن أراد الصِّيامَ.
والثاني: أذانٌ عندَ دُخولِ وَقتِ الفجْرِ، وهو الذي يُمسِكُ الناسُ فيه عن الطَّعامِ والشَّرابِ، ويَبدَأُ الصَّومُ.
وفي هذا الحَديثِ بَيانُ ذلك، حيثُ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ بِلالًا يُؤذِّنُ في آخِرِ اللَّيلِ قبْلَ طُلوعِ الفَجْرِ، وعليه فلا تَنقطِعوا عن طَعامِكم وشَرابِكم، ولا تَبدؤوا صِيامَكم حتَّى يُؤذِّنَ ابنُ أمِّ مَكْتُومٍ، واسْمُه عَبدُ اللهِ، وقيل: عمْرُو بنُ زائدةَ؛ لأنَّه هو الذي يُؤذِّنُ بعْدَ طُلوعِ الفَجْرِ، وكان ابنُ أمِّ مَكْتُومٍ رجُلًا أعْمَى لا يُؤذِّنُ بصَلاةِ الصُّبحِ حتَّى يَتحقَّقَ طُلوعَ الفَجرِ ويُناديَ عليه النَّاسُ، ويُخبِروه بأنْ دخَلْتَ في الصَّباحِ، أو طلَعَ الصَّباحُ، فيَعلَمُ ابنُ أمِّ مَكتومٍ بذلك دُخولَ وَقتِ الفجْرِ بيَقينٍ، فيُؤذِّنُ.وفي الحديثِ: أنَّ الطَّعامَ والشَّرابَ يُسمَحُ به لمَن أراد الصِّيامَ إلى آخِرِ وَقتٍ قَبْلَ الفَجْرِ.وفيه: مَشروعيَّةُ اتِّخاذِ مُؤذِّنينِ لمَسجدٍ واحدٍ.وفيه: مَشروعيَّةُ كَونِ المُؤذِّنَ أعْمى.وفيه: ذِكرُ الإنسانِ بما فيه مِن العاهاتِ؛ ليُستدَلَّ بذلك على ما يُحتاجُ إليه، إذا كان مَشهورًا بها ولم يُذكَرْ على سَبيلِ الذَّمِّ أو التَّنقُّصِ.وفيه: مَشروعيَّةُ أنْ يُنسَبَ الرَّجلُ إلى أُمِّه إذا كان مَعروفًا بذلك، مِثل ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
[صحيح البخاري] (2/ 127) 1486- حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته)).
[صحيح مسلم] (3/ 1165 ) ((49- (1534) حدثنا يحيي بن يحيى.
قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها.
نهى البائع والمبتاع)).
(1534)- حدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثله.
51- (1534) حدثني زهير بن حرب.
حدثنا جرير عن يحيي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ، قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة).
قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.
(1534)- وحدثنا محمد بن المثنى.
وابن أبي عمر.
قالا: حدثنا عبد الوهاب عن يحيي ، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه.
لم يذكر ما بعده.
2 م- (1534) حدثنا ابن رافع.
حدثنا ابن أبي فديك.
أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثل حديث عبد الوهاب.
3 م- (1534) حدثنا سويد بن سعيد.
حدثنا حفص بن ميسرة.
حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثل حديث مالك وعبيد الله.
52- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا.
وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه).
(1534)- وحدثنيه زهير بن حرب.
حدثنا عبد الرحمن عن سفيان.
ح وحدثنا ابن المثنى.
حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.
كلاهما عن عبد الله بن دينار ، بهذا الإسناد.
وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.